باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز، دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهراً، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيراً.
كتاب الصيام
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
باب أحكام المفطرين في رمضان
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
الرابع:
(العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً).
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق
رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم
يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع
فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.