بلوغ المرام 07-02-1435هـ


الكتاب

متن الدرس

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ"  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ ".

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ"  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ"  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ".

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ"  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.