السؤال
أحد الأشخاص دخل مكة في أول ذو القعدة بنية العمرة عن الغير، ولم ينوِ الحج وأدى العمرة وأحلّ ومكث في مكة، فهل يجوز له أن ينوي الحج متمتعًا ويؤدي العمرة بالإحرام من التنعيم ثم يتحلل ويحج بعد ذلك أم يحج مفرداً؟ وأيهما أفضل؟
الاحابة
الجواب:ـ مادام أنه اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة وحج هذا العام فإنه متمتع، يعتبر متمتعًا بالعمرة إلى الحج.