المتن: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف - رحمه الله تعالى -
بَابُ الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْأَمْوَاتِ
الشرح: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلاةِ وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ وَمَنْ وَلَاه .
الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْأَمْوَاتِ: يعني ذكر معائبهم بعد موتهم وذلك لأمرين، علل بهما النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
الأمر الأول: أنهم أَفْضَوْا إلى ما عملوا، وسيجازيهم الله بأعمالهم.
الأمر الثاني: إن هذا يُسيء إلى أقاربهم، يُؤذِّي الأحياء، يُسيء هذا إلى أقاربهم ودين الإسلام جاء لكفَّ الأذي عن الأحياء والأموات؛ وهذا إذا لم يكن في ذكر معائبهم فائدة؛ أمَّا إذا كان فيه فائدة كأن يكون صاحب بدعة ويُخشى أن يقتدى بهم فإنه يُنبه على ذلك، لا من باب سَّبهم إنما من باب النصيحة للمسلمين، بأن يُذكر ما عندهم من البدع والمخالفات حتى لا يُقتدى بهم في ذلك .
المتن: بَابُ الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْأَمْوَاتِ:
عَنْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ .
الشرح: أفضوا إلى دار الجزاء عند الله - جَلَّ وَعَلاَ - فالله يتولاهم؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، وإن شاء عذَّبهم .
المتن: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما -أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ .
الشرح: هذه العلة الثانية أن هذا يُؤذِّي أقاربهم من الأحياء .
المتن: «لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ .
بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا
الشرح: اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ وذلك لفائدتين:
الفائدة الأولى: تذكر الآخرة، تذكر الموت .
الفائدة الثانية: الدعاء للمسلمين منهم، الدعاء للأموات، السلام لهم والدعاء لهم، الكفار يزارون لأجل الإعتبار فقط، النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استأذن ربه أن يزور أمه آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ فأذن له بزيارتها، استأذنه أن يستغفر لها فأَبَى عليه أن يستغفر لها، لأنه لا يجوز الاستغفار لأموات المشركين، (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ). وإن احتج أحدٌ أن إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ- استغفر لإبيه وقال: (وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنْ الضَّالِّينَ)، والله - جَلَّ وَعَلاَ - نهى ابراهيم عن ذلك فقال: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ)، لأن ابراهيم قال لأبيه: سلامٌ عليك لما أمره باتباعه ونهاه عن طاعة الشيطان فأَبَى والده أن يقبل، فقال له: سلام عليك وهذا السلام ليس سلام تحية، إنما هو سلام متاركة؛ (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)، سلامٌ عليك: يعنى أترك (سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) هذه موعدةٌ، (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) .
المتن: بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا.
الشرح: فالنساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع وتبكي عليه ولا تصبر، هذا من ناحية؛ الناحية الثانية: أنه يطمع بها الفساق أنها إذا زارت المقابر وخلت فيها فإن الفساق يطمعون بها، لذلك مُنعت من زيارة القبور. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِوَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»؛ واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة، لأن من ضوابط الكبيرة أن يتوعد عليها باللعن، هذا من ضوابط الذنوب الكبائر، كل ذنبٍ خُتم بلعنٍ أو غضبٍ أو نارٍ فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، فزيارة النساء للقبور كبيرة . وأما قول أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: « نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» يكفي قولها: « نُهِينَا» النهي يقتضي التحريم؛ أما قولها: « وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» هذا اجتهاد منها - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فلا يؤخذ به، فزيارة الناس للقبور محرمة، لأنها تجزع إذا رأت قبر قريبها ولا تصَّبر، ولأنه يطمع بها الفساق إذا وجدوها في المقابر. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « زَوَّارَاتِ» المراد اللاتي يكثرن من زيارة القبور، لكن جاءت رواية: « لَعَنْ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» «زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» فهذه تفسر «زَوَّارَاتِ» وأنه ليس المراد المُكثرات من الزيارة، بل مجرد الزيارة يُلعن عليها النساء.
المتن: بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا.
الشرح: وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ القبور: يُسَّلم عليهم جميعًا « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» إلى آخره كما يأتي، يُسَّلم عليهم جميعًا، ويستغفر لهم جميعًا .
المتن: عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لَمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
**************************
المتن: عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لَمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
الشرح: قوله: « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ» يعني هذا في أول اﻷمر لما كانوا حديثي عهدٍ بالجاهلية، وكانوا المشركين يزرون القبور لدعاء اﻷموات والإستغاثة بهم نهاهم جميعًا الرجال والنساء؛ هذا في أول اﻷمر فلما أستقرالإسلام وعرف المسلمين دينهم وعرفوا أذَّن للرجال بزيارة القبور دون النساء .
المتن: « فَقَدْ أُذِنَ لَمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
الشرح: فقد أُذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أستأذن ربه أن يزور قبر أمه وهو في مكان يقال له اﻷبواء بين مكة والمدينة على طريق المدينة، اﻷبواء فزار قبر أمه وأستأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك، فبكى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
« فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . المتن:
الشرح: هذا الغرض اﻷول من زيارة القبور أنها تذكر الزائر بالآخرة، إذا رأى القبور ورأى اﻷموات تذكر الموت تذكر أنه سيلحق بهم وأنهم سيكون معهم فليتوب إلى الله يلين قلبه .
المتن: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
الشرح: هذا العرض اﻷول من زيارة القبور أنها تذكر الموت، إذا رأيت الموتى والقبور تعلم أنك ﻻحقًا بهم عما قريب فتتوب إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - تتذكر الموت .
المتن: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
الشرح: هذا فيه ما استثناه المصنف في الترجمة دون النساء، لأن النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»، فدلَّ أن النساء ﻻتزور القبور وأن زيارتهن للقبور كبيرة من كبائر الذنوب؛ وإن قيل أن النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَعَنَ زَوَّارَاتِ » يعني كثيرات الزيارة نقول: جاءت رواية لعن زئرات القبور زئرات بدون مبالغة.
المتن: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْمَقَابِرِ فَقُلْت لَهَا: « يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْت لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .
الشيخ: يعني أمربزيارتها عمومًا، زوروا القبور « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»، هذا يدخل فيه النساء لكن جاء في الحديث الثاني « لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» وهذا يخصص النهى بالرجال؛ الرجال دون النساء .
المتن: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ،»
الشرح: هذا بيان ما يقال عند زيارة القبور .
المتن: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ،»
الشرح: يعني سواءً أن زرها أو مر بها في طريقه فإنه يسلم عليهم .
المتن: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ .
الشرح: لماذا قال:« وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ »؟ هذا استثناء؛ وهل هناك شك في أننا لاحقون بهم؟ قالوا: ماهو هذا الاستثناء؛ هذا من باب التبرك إن شاء الله يؤتى بها للتبرك بها، وقيل: « وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» إن اﻷنسان ﻻيزكي نفسه، مايدري (أيش) يموت عليه قال: يلحق بهم أو ﻻيكون معهم فهو استثناء على بابه .
المتن: « وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةِ مِثْلُهُ وَزَادَ:« اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ »
الشرح: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، الَّلهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ »، يقول هذا إذا زار القبور أو مرَّ في طريقه.
المتن:« اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ » .
. الشرح: لأن الإنسان معرض للفتنه؛ مادام على قيد الحياة فهو معرض للفتنه اسألوا الله السلامة من الفتن
المتن: وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ .
. الشرح: هذا مايقال عند زيارة القبور أو المرور بها في طريق يدعو لهم ويستغفر لهم
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ . المتن:
الشرح: أي نعم؛ الميت يُنقل ويدفن في مكان آخر وﻻيتعين أن يدفن في مكان موته، يجوز نقله إلى مكان آخر إذا كان في ذلك مصلحه له، إذا كان في هذا مصلحة له يُنقل، وكذلك يُنقل إذا كان يُخاف عليه إذا بقى في مكان يخاف عليه يُنبش، يخاف عليه يُؤذى، يُداس إذا كان يخاف عليه من اﻷذى ينقل أيضآ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ . المتن:
الشرح: أو يُنبش من قبره بعد دفنه، ينقل يعني قبل الدفن أو يُنبش بعد الدفن لغرضٍ صحيح، كما لو دفن الميت قبل أن يغسل أو يكفن؛ فإنه يُنبش ويغسل ويكفن وأما الصلاة فانها يصلى على قبره، إذا فات الصلاة عليه قبل يصلى على قبره .
المتن: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ .
. الشرح: لغرضٍ صحيح أما مادام ما في غرضٍ صحيح فلا ينقل لأنه هذا مسكنه فلا يخرج منه إلاَّ بحق
بَعْدَ مَا دُفِنَ، المتن: عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّه بْنَ أُبَيٍّ
الشرح: لأن في بعض البلدان ينبشون الأموات ويأخذون عظامهم ويبعدونها في مكانٍ آخر لأجل أن يدفنوا في مكانهم، يتبركون بالمقبرة، مثل مقبرة (المعلات) ينبشون يأخذون عظام الأموات ولا يدروا وين يذهبوا بها ويجعلون مكانها أموات آخرون، مثل في مصر وغيرها هذا لا يجوز، لا يجوز هذا؛ من سكن في قبرٍ فهو أحق به
باب ما جاء في الميت يُنقل أو ينبشُ لغرضٍ صحيح..
الشرح : لغرضٍ صحيح أما ما دام ما فيه غرضٍ صحيح فلا يُنقشُ, لأن هذا مَسكنهُ, فلا يُخَرج منهُ إلا بِحق, نعم .
المتن : عن جابر- رضي الله عنه – قال : (( أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – عبد الله اِبنَ أُبَيّ بعدما دُفِن .... ))
الشرح: يعني في بعض البُلدان, في بعض البُلدان ينبشون الأموات ويأخذون عِظامهم, ويبعدونها في مكانٍ آخر, لأجل أن يدفنوا في مكانِهم، يتبركون بالمقبرة مِثل مقبرة المِعلات، ينبشون يأخذون عِظام الأموات, ولا يدرون وين يذهبون بها, ويجعلون مكانها أموات آخرون مثل في مصر وفي غيرها, هذا لا يجوز, لايجوز هذا, من سكَنَ في قبر فهو أحقُ بهِ, نعم .
باب ما جاء في الميت يُنقَلُ أو يُنبَشُ لِغرضٍ صحيح .
الشرح : كأن يُخاف عليه، يُخاف عليه من الماء يتَسرب إلى قبرهِ, يُخاف عليه إنه يُنبشُ, فإن كان هُناك غَرض صحيح، فينقَل من قَبرهِ, نعم.
المتن : عن جابر- رضي الله عنه – قال : (( أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – عبد الله اِبنَ أُبَيّ بعدما دُفِن فأخرجه فَنَفَثَ فيه من ريقه، وألبسهُ قَميصه. )) وفي رواية : (( أتى ر سول الله – صلى الله عليه وسلم – عبد الله ابنَ أُبيّ بعدما أُدخِلَ حُفرتهُ, فأمر بهِ، فَأُخرج, فوضعهُ على رُكبتيه، فنفثَ فيه من ريقه، وألبسهُ قَميصه، والله أعلم, وكان َ كَسى عباسً قميصَ, قال سُفيان : فيرونَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم – ألبسَ عبد الله قميصهُ, مُكافأةً بما صَنَع )) رواهما البخاري.
الشرح: عبدُ اللهِ بن أُبيّ رأس المُنافقين وكانَ يؤذي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولكِنَ الرسول حَليم – عليه الصلاة والسلام- حريص على أُمَتهِ، حريص على أُمَتِهِ، حتى المُنافقين كانَ حرصً عليهم, يُحَسِنُوا صِحابتيهم، يُحسِنُوا صحابةَ أصحابهِ، ولو كانوا مُنافقين، الله جل وعلا قال له : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) يعني المنافقين,( إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم )قال- صلى الله عليه وسلم – لو عَلمت إني إذا زدت على سبعين يُغَفَر لهُم لزدت, من حِرصهِ – صلى الله عليه وسلم –على أُمَتِهِ, فكانَ حَسَن الصُحبة, حتى مع المُنافقين, ومِنهم عبد الله ابن أُبَيّ, وكان عبد الله ابن أُبَيّ لهُ ولَدٌ صَالح, صحابي جليل, اِسمهُ عَبدُ الله ابن عَبدِ الله, فكانَ رجُلاً صالِحً,و يحُب الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأيضًا فكان – صلى الله عليه وسلم – يراعي فيه اِبنهُ أيضًا, وأيضًا كافئهُ على معروفٍ حصلَ مِنهُ, وهوَ أنهُ ألبسَ العباس يوم كان مع الأسرى في وقعتِ بدر, ألبسهُ قَميِصهُ, اِبن أُبيّ ألبسَ العباس عم الرسول – صلى الله عليه وسلم- قميصَهُ, فأرادَ – صلى الله عليه وسلم أن يُكافئهُ على هذا, فألبسهُ لما مات ألبسهُ – صلى الله عليه وسلم – قَميصهُ, ودُفِنَ فيهِ, دُفِنَ في قَميص رسول الله – صلى الله عليه وسلم –ونفثَ فيهِ من ريقه – عليه الصلاة والسلام – من حرصهِ على أُمَتِه – عليه الصلاة والسلام – وحَسَن الصُحبة لِأصحابهِ, أحيًا و أمواتً, نعم .
المتن : وعن جابر رضي الله عنهُ قال : (( أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بِقَتلى أُحُد, أن يُردوا إلى مَصارِعِهم، وكانوا نُقِلوا إلى المَدينة)) رواهُ الخَمسة, وصححهُ الترمذي.
الشرح: أي نعم, الشهداء الذينَ استشهدوا في أُحُد وهم سَبَعون من الصحابة, نُقِلوا إلى المَدينة، نَقَلهُم الصحابة إلى المدينة, كُلنً نَقَلَ قريبهُ , يبي يدفنونهم بالبقيع, النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بِردِهِم إلى مَصَرِعِهم, وأن يُدفَنوا في الأمكِنة التي ماتوا فيها, فَدُفِنُوا في أُحُد, دُفِنوا في أُحُد, دُفِنوا في أُحُد, ومَقبرة الشُهداء في أُحُد مَعَروفه, مقبرة الشهداء, ومنهم حَمزة بن عبد المُطلب – رضي الله عنه – معروفه ، يسمونها ، مقبرة الشُهداء َ, تُزار، كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يَزورهم, ويُسلم عليهم, ويَستغفرَ لَهُم، فَتُزار مَقبرة الشُهداءَ في أُحُد, لمن زارا البَقيِع, فإنهُ يَذهَب إلى أُحُد, ويَزور الشُهداءَ, ويُسَلم عليهم، ويَدعوا لهم, نعم.
المتن: وعن جابر – رضي الله عنهُ – قال : (( دُفِنَ مع أبي رَجُلٌ , فلم تَطِب نفسي حتى أخرجتهُ، فجعلتهُ في قبرٍ على حِده )) رواه البخاري والنسائي .
الشرح: نعم، جابر اِبن عبد الله، أبوه عبدُ الله ابن حرام , من أجلاءَ الصحابة, وأكابر الصحابة – رضي الله عنهُ – قُتلى في أُحُد , استُشهِدا في أُحُد, دُفِنَ معهُ رَجُل، كانَ لا يرغَب أن يُدَفنَ مع أبيهِ أحد، فأخرجَ أباهُ, ودَفنهُ في قَبرٍ خاص، دَل هذا على جواز نبش القبر لغرضٍ صحيح، كما تَرجَمَ المُؤلف –رحمهُ الله –يُنبش القبر لغرضٍ صحيح، لأن جابرًا نبشَ أباهُ، ودَفَنهُ في قبرٍ خاصٍ بهِ، نعم.
المتن: ولمالكِ في الموطأ أنهُ سَمِعَ غيرَ واحِدٍ يقول: ((أن سعدَ أبن أبي وقاص , وسَعِيدَ ابن زيد، مَاتَ بالعقيق, فَحُميلَ إلى المدينة, ودُفِنا بها))
الشرح: العقيق وادي في المدينة, واديٍ مشهور, وادي العقيق، وكانَ عليه قَصر سعد ابن أبي وقاص, وكانَ يسكَنُ فيهِ، فلما مات نقَلهُ من العَقَيِق إلى البقيع، ودفنوه,. الصحابة, فدَلَ على جواز نقل الميت إلى مكانٍ مُناسبٍ لهُ، نعم.
المتن: ولِسعيدٌ في سُنَنهِ عن شُريح ابن عُبيد الحضرمي (( أن رِجالًا قَبروا صاحِبٍ لهم, لم يُغسِلهُ, ولم يَجِدوا لهُ كفَنَ, ثمَ لقَوا مُعاذ ابن جبل, فأخبروه, فأمرهُم أن يَخَرجوه، فأخرجوه من قَبره, ثمَ غُسلَ, وَكُفِنَ, وَحُنِط، ثُمَ صُليَ عليه))
الشرح: هذا دليل على أن المَيِت يُنبش من قَبرهِ لِغرضٍ صحيح، مِثل لو دُفِن وهو لم يُصلى عليه, ولم يُكَفَن، ولم يُحنَط، والحنوط هوَ الطيب الذي يُجعل في أكفان الميت، ويُجعل في بَدَنهِ، في بدن الميت، هذا يسمونه الحَنَوط, فإذا دُفِنَ المَيِت، وهوَ لم يُغَسل، ولم يُكَفَن، ولم يُحَنط، فإنهُ يُنبش، ويُتَمَم ما يُشرَعُ لهُ, يُتَمَم ما يُشرعُ لهُ، قبلَ الدفنِ، هذا نبشٌ لغرضٍ صحيح، يجوز, بل قد يَجِب أحيانًا, نعم.
كتاب الزكاة* *
الشيخ: نعم الزكاة, هِيَ الرُكَنُ الثالث من أركان الإسلام، هيَ الرُكَنُ الثالث من أركَان الإسلام, بعدَ الصلاة، وهيَ قرينة الصلاة في كِتابِ الله، قرينة الصلاة, ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)) ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ))فالزكاة قرينة الصلاة, في كِتاب الله – عز وجل – الصلاة فُرِضة قبلَ الهِجرة, ليلة المِعراج, صلاها النبي – صلى الله عليه وسلم- في مكة فبلَ الهِجرة, وأما الزكاة فإنها فُريضة في السنة الثانية بَعدَ الهِجرة إلى المدينة، وهيَ قرينةُ الصلاة, فمن منعها، جاحِدًا لوجوبِها، كَفَر, من منعها جاحِدًا لوجُبِها، كَفَر, والعِياذُ بالله ، ومن منعها بُخلًا مع إقرارهِ بِوجوبِها فإنهُ يُلزَم، بِدَفعِها، يُلزَم بِدفعِها، فإن أبى فإنهُ يُقاتل، إذا كانَ معهُ شوكه، إذا كانَ معهُ شوكه يقاتل، إذا لم يَكُن معهُ شَوكه، فإنهُ يُعزر, حتى يُخرجَ الزكاة، فإن أبى تُخذ منهُ قهرًا، لأنها حقٌ وجبَ عليهِ لغيرة، فَيؤخذ منهُ، وتُدفع الزكاة ، هذا إذا كان مُقِراً بِوجوبِها، ولكن منعها بُخَلًا،
الصلاة فُرضت قبل الهجرة ليلة المعراج صلّاها النبي –صلى الله عليه وسلم- في مكة قبل الهجرة، وأما الزكاة فإنها فُرضت في السنة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة، وهي قرينة الصلاة، فمن منعها جاحدًا لوجوبها كفر، من منعها جاحدًا لوجوبها كفر _والعياذ بالله_ ومن منعها بخلًا مع إقراره بوجوبها فإنه يُلزم بدفعها فإن أبى فإنه يُقاتل إذا كان معه شوكة، إذا كان معه شوكة يُقاتل إذا لم يكن معه شوكة فإنه يُعزر حتى يُخرج الزكاة، فإن أبى تؤخذ منه قهرًا لأنها حقٌ وجب عليه لغيره فيُؤخذ منه قهرًا، تُدفع الزكاة هذا إذا كان مقرًا بوجوبها لكن منعها بخلًا.
قد قاتل أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولمّا راجعه عمر في ذلك وقال: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ؟ قال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، وقال –رضي الله عنه- : والله لو منعوني عقالًا وفي رواية عَناقًا كانوا يُؤدونه إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه، فقاتلهم حتى أخضعهم.
فمانع الزكاة وهو يُقر بوجوبها إذا منعها بخلًا إن كان ليس معه شوكة وليس له أتباع فإنها تؤخذ منه قهرًا، ويُعزر وإن كان معه شوكة ومَنَعة فإنه يُقاتل كما قاتل أبوبكر الصديق مانعي الزكاة حتى أخضعهم لحكم الله –عز وجل- فهذا حكم الزكاة أنها فريضة عظيمة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله –عز وجل- وهي حقُ مالي، الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فهما مقترنان في كتاب الله –عز وجل- من فرّق بينهما بخلًا لا إنكارًا لها فإن كان ليس له شوكة تؤخذ منه قهرًا ويُعزر، وإن كان له شوكة ومنعه يُقاتل عليها كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة.
المتن: كتاب الزكاة: باب الحث عليها والتشديد في منعها.
الشرح: الحث على أدائها وإخراجها والتشديد: الوعيد على من منعها.
المتن: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ : "إنَّك تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ; فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ; فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ).
الشرح: نجران هي البلد المعروفة في جنوب المملكة وكان يسكنها نصارى، كان يسكنها قوم من النصارى، وفدوا على رسول الله –صلى الله وسلم- وتفاوض معهم، ودعاهم إلى الإسلام، كما ذكر الله ذلك في صدر سورة آل عمران في وفد نجران الذين جاؤوا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فبعث النبي –صلى الله عليه وسلم- معاذًا ابن جبل –رضي الله عنه- بعثه إلى اليمن معلمًا، وقاضيًا ومزكيًا فقال:" إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب" يعني نصارى نجران " فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" هذا فيه أن الدعوة يُبدأ فيه بالتوحيد أول ما يُدعى إليه التوحيد، أول ما يُدعى إليه فالدعوة التي لا تهتم بالتوحيد ولا تلتفت إليه دعوة باطلة خاطئة ليست على منهج الرسول –صلى الله عليه وسلم- لابد أن يكون رأس الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" ما قال أول ما تدعوهم إليه حُسن الخلق والزكاة وغير ذلك من الأمور الطيبة،لا، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" شوفوا هم أهل كتاب، أهل كتاب نصارى عندهم التوراة والإنجيل ولكن لابد أن يتبعوا هذا الرسول –صلى الله عليه وسلم- مايسع أحد بعد بعثة الرسول –صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتبعه {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [الأعراف:158] أمر النصارى أن يتبعوا هذا الرسول –صلى الله عليه وسلم- لأن دينه ناسخ لما قبله ولم يبقى بعد بعثته دين إلا دين هذا الرسول –صلى الله عليه وسلم- فمن أبى أن يتبعه وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أو على مجوسيته فإنه تُفرض عليه الجزية ويكون من أهل الذمة، هكذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أهل نجران، أرسل معاذ ابن جبل –رضي الله عنه- قال: إنك تأتي قوم من أهل كتاب هذا فيه أن الإنسان القاضي أو الداعية إلى الله لابد أن يعرف دين أهل البلد الذي هو قادم عليه حتى يدعوهم على تحقيقه وعلى تصحيحه وعلى إقامته لازم يعرف دين أهل البلد حتى يدعوهم بموجبه.
"إنك تأتي قوم من أهل الكتاب" وأيضًا هم علماء أهل كتاب يحتاجون إلى جدال ومحاجة فلا يذهب إليهم إلا عالم رصين ولذلك اختار الرسول –صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل –رضي الله عنه- من شباب الصحابة وفقهائهم .
تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما يُدعى إليه التوحيد فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة" هذا الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين "فإن هم أجابوك لذلك هذا التدرج في الدعوة :"فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة" يعني الزكاة....
الشيخ:
فإن هم أجابوك لذلك هذا فيه التدرج في الدعوة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة، الزكاة صدقه صدقة تؤخذ من أغنيائهم، لا تجب الزكاة إلا على الغني وهو الذي يملك النصاب الغني (مهوب)لازم اللي عنده ملايين ومليارات اللي يملك النصاب هذا غني تجب عليه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم " وين تودي؟ ترد على فقرائهم،هذا فيه دليل على أنها لا تنقل الزكاة مادام البلد اللي فيه المال فيه فقراء فإنها تصرف فيهم هم أحق بها ، فإن لم يكن فيه فقراء أو كانت الزكاة فيها فائض كثير تنقل إلى مكان آخر، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم يعني ما يؤخذ بالزكاة الأشياء النفيسة من المال إنما تؤخذ الزكاة من المتوسط
لا تؤخذ من الرديء(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) يعني:الرديء منه تنفقون ولا تؤخذ من الجيد لأن هذا فيه ظلم للناس، لا تؤخذ من الرديء لأن فيه ظلم للفقراء ولا من الجيد لأن فيه ظلم لأصحاب الأموال ،إلا إذا سمحت نفوسهم بذلك وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم هذه وصية للولاة أن يعدلوا فيما من تحت أيديهم ويحذروا من الظلم لأن دعوة المظلوم تقبل عند الله حتى ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته على الظالم ولو كان كافرًا "وَاتقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإنَهُ ليْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَاب" ليس بينها وبين الله حجاب بل يستجيب للمظلوم وينصره على الظالم وإن كان الظالم مسلمًا والمظلوم كافرًا، لا يجوز الظلم بحال من الأحوال "يَا عِبَادِي إِنِي حَرَمْتُ الَّظُلَمَ عَلى نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيِّنَكُم مُحَرَمَا فَلا تَظَالَمُوا" الظلم ظلمات يوم القيامة، "وَاتقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإنَهُ ليْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَاب".
المتن:
"رَوَاهُ الْجَمَاعَة وَقَد اُحْتُجَّ بِهِ عَلى وُجُوبِ صَرْفِ الَّزَكَاة فِي بَلَدِهَا "
الشيخ :
في بلدها ترد في فقرائهم أنها لا تنقل إلا إذا لم يكن في البلد فقراء أو كان فيها فائض عن حاجة الفقراء في البلد تُنقل إلى أقرب بلد آخر فيه فقراء.
المتن:
"وَقَد اُحْتُجَّ بِهِ عَلى وُجُوبِ صَرْفِ الَّزَكَاة فِي بَلَدِهَا وَاشْتِرَاطِ إِسْلاَمِ الْفَقِير"
الشيخ:
نعم اشتراط إسلام، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشترط فيمن تدفع له الزكاة أن يكون مسلمًا ،لا تدفع الزكاة لكافر ولو كان فقيرَا، نعم يُحسن إليه ويُطعم لكن الزكاة لا خاصة بالمسلمين.
المتن:
"وَأَنَهَا تَجِبُ فِي مَالِ الَّطِفْلِ الْغَنِيِّ عَمَلًا بِعُمُومِهِ "
الشيخ:
نعم تؤخذ من أغنيائهم وهذا عام للكبير والصغير، فالصغير إذا كان له فإنهُ يزكى؛ لأنها حق واجب في المال ولو كان صاحبهُ قاصرًا، من الذي يخرجها؟ يخرجها وليِّ وليِّ اليتيم ولي القاصر نيابة عنه.
المتن:
"وَأَنَهَا تَجِبُ فِي مَالِ الَّطِفْلِ الْغَنِيِّ عَمَلًا بِعُمُومِهِ كَمَا تُصْرَف مَعَ الْفَقِر"
الشيخ:
نعم
السؤال:
أحيانا يكون معي أهلي وزوجتي في السيارة وأريد أن أدخل المقبرة فهل يجوز لي ذلك وهم معي ؟علما بأن الذي سينزل عند القبر ويزور الميت هو أنا فقط ؟
الجواب:
نعم تخليهم بالسيارة وتدخل المقبرة وهم ما يدخلون.
السؤال:
هل ذكر موتى المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم يدخل في النهي في ذكر مساوئ الميت، كقولنا مثلا فلان في جهنم وبئس المصير؟
الجواب:
لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأما غيرهم فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نجزم؛ لأن ما ندري ما ختم له به.
السؤال:
هل زيارة قبر رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وصاحبيه تجوز للنساء خاصة؟
الجواب:
لا، النساء لا تزور القبور لا قبر الرسول وصاحبيه ولا غيرهم"لعن الله زائرات القبور"هذا عام ما تزور المرأة القبور لا قبر الرسول ولا غيره، لكن تصلي وتسلم عليه وهي في مكانها في المسجد.
السؤال:
عندما يؤذن للنساء بالذهاب إلى الروضة الشريفة فهل لهن أن يسلمن على رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-هناك؟
الجواب:
لا؛ لا تسلم النساء على القبور لا قبر الرسول ولا غيره لا في الروضة ولا غيرها.
السؤال:
إذا كان الميت ظالما ومتعديا فهل يجوز أن يُذكر بمساوئه؟
الجواب:
إذا كان في ذكر ذلك فائدة تحذير من الاقتداء به نعم طيب هذا ، أما إذا لم يكن هناك فائدة فلا يذكر.
السؤال:
عند مروري بالمقبرة هل يشار باليد للسلام على من فيها والدعاء لهم ؟أم يدعى لهم بدون إشارة ؟
الجواب:
بدون إشارة ما ورد هذا انه له إشارة.
السؤال:
هل زيارة أمنا عائشة-رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا- لقبر أخيها دليل على أنه قد خفي عليها الأثر الأول وأنها تأولت أثر النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " ألاَ فَزُورُوهَا "؟
الجواب:
نعم أخذت بالعموم"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور"أخذت بالعموم "فَزُورُوهَا "؛ولكن العموم هذا خصصهُ نَهْيُّ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عن زيارة النساء، ولعن من فعلت ذلك، هذا خفي على عائشة-رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- ما بلغها الحديث.
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تشييع جنازة زوجها أو ابنها وعندما تصل هذه الجنازة إلى باب المقبرة فإنها تنصرف مع محرمها ولا تدخل ؟
الجواب:
لا؛ النساء لا تشيع الجنائز، تصلي عليها في المسجد أو تصلي عليها منفردة أو مع النساء، وأما تشييع الجنائز لا ما تشيع الجنائز.
السؤال:
جاء في بعض الأحاديث أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لعائشة -رَضِي اللهُ عَنْهَا-" أأنت السواد الذي كان يتبعني" وفيه أنها قالت مباشرة يا رسول الله: ما أقول إذا جئت القبور؟ فقال قولوا كذا،
هل معناه أنه يؤذن لهن بالزيارة بهذا الدليل؟
الجواب:
إذا مرت في الطريق بالقبور؛ ولا تدخل المقبرة ما تدخل المرأة المقبرة زائرة ولا تشيع الجنائز ليس هذا من شأن النساء النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
جاء في بعض الأحاديث أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لعائشة -رَضِي اللهُ عَنْهَا-" أأنت السواد الذي كان يتبعني" وفيه أنها قالت مباشرة يا رسول الله: ما أقول إذا جئت القبور؟ فقال قولوا كذا،
هل معناه أنه يؤذن لهن بالزيارة بهذا الدليل؟
الجواب:
إذا مرت في الطريق بالقبور؛ ولا تدخل المقبرة ما تدخل المرأة المقبرة زائرة ولا تشيع الجنائز ليس هذا من شأن النساء النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات.
السؤال:
ما الطريقة الشرعية الصحيحة عند السلام على الميت المنفرد . هل يُستقبل من جهة وجهه ؟ وكيف يدعى له ؟ من أي جهة ؟
الجواب:
مثل ما تسلم على الحي تستقبلهُ وتستقبل وجهه وتسلم عليه السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ويدعو له وهو مستقبلا وجهه.
السؤال:
هل ورد دليل شرعي أن الميت يُسَّرُ بزيارة أهله له ؟
الجواب:
نعم يُسَّرُ وَيأنس بذلك ويفرح بالدعاء له.
السؤال:
زيارة القبور هل تكون منتظمة كأن يخصص زيارة في كل شهر مرة؟
الجواب:
ليس لها وقت محدد متى ما تيسر له لكن لا يكثر من التردد على القبور.
السؤال:
من اعتاد أن يزور قبر شخص معين في ساعة الإجابة يوم الجمعة في بعض المرات فهل ينكر عليه هذا ؟
الجواب:
نعم ما ورد هذا ما تخصص بيوم الجمعة ولا بساعة الإجابة لأن ساعة الإجابة خفية محتملة في كل اليوم أخفاها الله -جَلَ وَعَلا-
السؤال:
من أراد زيارة قبر شخص معين فهل يدعو بالدعاء العام الذي يقال عند دخول المقبرة أم يخصه بدعاء آخر ويستغفر له بخصوصه؟
الجواب :
إذا دخل المقبرة يسلم على عموم الأموات بالسلام العام ثم يذهب إلى القبر الذي يريده فيستقبله ويسلم عليه ويدعو له.
السؤال:
هل يشرع للمرأة أن تشاهد مقاطع الفيديو التي يكون فيها صورا للمقابر وكيفية الدفن ؟
الجواب:
لا ما يشرع هذا ولا يشرع تصوير المقابر وتصوير الدفن ما يشرع هذا حتى ولا لغير النساء ما يشرع هذا.
السؤال:
هل يسن للمرأة التي ذهبت لزيارة مسجد رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تخرج إلى سور مقبرة البقيع وتسلم على الأموات ؟
الجواب:
لا المرأة لا تسلم على الأموات تقصد ذلك وتذهب للبقيع لا هذا للرجال خاصة.
السؤال:
هل صحيح أنه إذا ذكر خطأ لأحد العلماء فإني لا أذكر اسمه علانية وإنما فقط أذكر مخالفته لأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يذكر أسماء المنافقين وإنما حذر من فعلهم ؟
الجواب:
إذا كان ليس لذكره فائدة فلا يذكر ننبه على خطئه ولا يذكر.
السؤال:
هل نقل الميت من مكان إلى آخر يكون محصورا بمدة معينة أو هو نقل مطلق حتى ولو بعد سنين ؟
الجواب:
حسب الحاجة نقل الميت من قبره حسب الحاجة ولو بعد سنين ولا تنقل القبور أو القبر الواحد ما ينقل إلا بفتوى من دار الإفتاء ما كل ينقل القبور أو يقدم على هذا لا ما يتصرف في المقابر إلا بإذن من دار الإفتاء الرسمية.
السؤال:
إذا ثبت أن ميتا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وقد مر على دفنه وقت طويل فهل ينبش قبره؟
الجواب:
نعم إذا كان انه ما بعد تمزق جسمه ولا بعد تحلل جسمه نعم ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه أما إذا كان تحلل جسمه فإنه يترك.
السؤال:
أليس عبدالله بن أبي رأس المنافقين قد أظهر كفره بقوله:"لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا" فلماذا كان يعامله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معاملة المسلمين مع أنه قد أظهر هذه الأفعال .
الجواب:
هو يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي مع الناس يعامل بما يظهر منه وأما ما في قلبه فيوكل إلى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى-نحن نحكم على الظاهر مانحكم على ما في القلوب حتى الرسول ما يحكم على ما في القلوب يحكم على الظاهر.
السؤال:
هل ما ذكرتم حفظكم الله من أنه يشرع الدعاء بدعاء المقبرة عند المرور بالمقابر أيضا من أنه نكون في الشارع مثلا ونمر في سيارتنا فندعو بذلك؟
الجواب:
نعم تدعو بالدعاء إذا مررت بالمقابر سواء أنت تمشي أو راكب سيارة أو على بعير أو على دابة كلهُ سواء.
السؤال:
إذا كان القبر داخل أسوار المسجد لكنه خارج المصلى الذي تصلى فيه الفروض فهل يصلى في هذا المسجد ؟
الجواب:
إذا كان المسجد مبني بقصد القبر فلا يصلى فيه إذا كان المسجد مبني علشان القبر فلا يصلى فيه ولو كان القبر خارج المسجد.
السؤال:
كان عندنا مقبرة في وسط الطريق فقام بعض طلبة العلم بإخراج الموتى ونبش القبور ثم وضعوا كل مجموعة من عظام الموتى في مقبرة .
الجواب:
ما يجوز لهم هذا ما يجوز لهم التصرف هذا إلا بفتوى دار الإفتاء وبإشراف لجنة شرعية ما تنبش القبور بس كذا.
السؤال:
هل يجوز دفن أموات المسلمين في مقابر المشركين .؟
الجواب:
لا ما يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا العكس ولا يدفن الكافر مع المسلمين.
السؤال:
هل ينكر على من أجاز زيارة القبور للنساء ويزعم أن معه أدلة أم أنه يترك على فعله .
الجواب:
لا يبين خطأه يقول تراك مخطئ وهذا ما يجوز يبين خطأه إن قبل فالحمد لله وإن ما قبل قامت عليه الحجة.
السؤال:
هل للمؤمن أن يصاحب المنافق ويُحسن إليه ويقربه ويحترمهُ محتجا بفعل رسول الله ؟
الجواب:
يعامله على حسب الظاهر.
السؤال:
هل من قوتل لعدم دفعه للزكاة ثم مات هل يحكم بإسلامه أم بكفره ؟
الجواب:
لا إذا كان مقرًا بوجوبها فهو مسلم ولو قوتل نعم ما يكفر أما إذا كان ينكر وجوبها فهو كافر.
السؤال:
هل يجوز اعتبار الضرائب التي يدفعها بعض المسلمين في بلادهم هل يجوز اعتبارها من الزكاة؟
الجواب:
لا؛ إن صارت مأخوذةٍ منك بالغصب وتبي تجعلها زكاة ما يصلح هذا.
السؤال:
هل يُقال عن المجوس إنهم أهل كتاب؟
الجواب:
لهم شبهة كتاب الرسول-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ الجزية منهم لأن لهم شُبهة كتاب يقولون كان لهم كتاب فَرُفِع واللهُ أعلم.
السؤال:
هل يجوز نقل الميت إذا كان أهلُ المنطقة التي مات فيها يدفنون الموتى في قبورٍ مُخالفة لشرع؟
الجواب:
نعم؛ لا يُدْفَن دفنًا مُخالفًا لشرع بل يُنقل إلى مقبرة على الطريقة الشرعية.
السؤال:
حروبُ أبي بكرٍ الصديق -رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ وأرْضَاه- مع من منع الزكاة تُسمى بحربهِ مع المُرتدين. فهل هذا يدل على أنهم قد ارتدوا؟
الجواب:
أبو بكر الصديق قاتل فريقين قاتل المُرتدين وقاتل مانعي الزكاة.
السؤال:
إخراج الزكاة هل هو واجبٌ على الفور أم يجوز لهُ أن يؤخرها؟
الجواب:
لا؛ واجب على الفور ولا يؤخرها إلا لعذرٍ شرعيِّ إذا أخرها لعذرٍ شرعيِّ ما عنده شيء يدفعهُ وأخرها إلى أن يجد هذا لا مانع أو أخرها انتظارًا لمحتاج أكثر حاجة من غيره فلا بأس.
السؤال:
إذا لم يوجد فقيرٌ في البلد فهل تُنقل لفقراء البلد القريب منه أو إلى أي بلد شاء؟
الجواب:
إذا قبضها ولي الأمر فهو يتصرف فيها حسب ما فيها المَصْلَحة أما إذا ما قبضها ولي الأمر فإنها تُخرج في فقراء البلد أو من هم قريبون من البلد من المحتاجين.
السؤال:
أنا مقيمٌ في هذه البلاد المُباركة فهل يجبُ علىَّ أن أُخْرِجُ زكاة مالي في هذا البلد أو لي أن أخرجها في بلدي الأصلي؟
الجواب:
إذا كان بلدك الأصلي فيهِ مُحتاجون تعرفهم وهم أكثر حاجة من فقراء هذا البلد فأرسلها لهم طيب.
السؤال:
خالتي طلبت مني أن أشتري لها كفنًا وأن أغسل هذا الكفن بماء زمزم. فهل هذا العمل مشروع؟
الجواب:
هذا كان يفعلونه في مكة في عهدٍ قريب يشترون أقمشة ويغسلونها وينشرونها في المسجد الحرام في أرضية المسجد ولكن الآن اختفت هذه الظاهرة وهذا لا أصل لهُ.
السؤال:
كيف نجمعُ بين ما ورد عن رسُول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-من قولهِ: " إِذَا مَرَّرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِك فَبَشْرُهُ بالنَار" وبين هذه القاعدة أننا ...؟
الجواب:
إذا علمت أنهُ مُشْرِك وتيقنت أنهُ مُشرك.
السؤال:
ما حُكم دفع الزكاة لأهل البدع إذا كانوا من أقاربي؟
الجواب:
البدع المُكفرة لا تدفع لهم الزكاة؛ وأما البدع التي ليست مُكفرة إذا كانوا فقراء وتألفهم فيها وتدعوهم إلى ترك البدع هذا شيء طيب.
السؤال:
والدي عندهُ ارضٌ قد عرضها للبيع منذُ سنة ولم تُبع إلى الآن وما زالت معروضة. هل عليهِ زكاةٌ فيها؟
الجواب:
نعم؛ قومها بما تُساوي إذا مر عليها سنة وهو نويها للبيع يقومها بما تساوي ويزكيها.
السؤال:
إذا دُفنت المرأة وكان عليها حُليِّ وخواتم من ذهب. فهل يجوز أن يُنبش القبر لأجل أن تُأخذ هذه الأُمور؟
الجواب:
نعم؛ هذا لغرضٍ صحيح وهي ما لها منفعة ولا حاجة بهذا الحُليِّ فيجوز هذا.
السؤال:
إذا زرتُ الميت في المقبرة فهل أرفع يدي عند الدعاء لهُ وأتجهُ إلى القبلة أم ماذا أصنع؟
الجواب:
إذا زرتهُ تُسلم عليه مواجهًا وجههُ تواجه وجههُ وتُسلم عليه وتدعو له وأنت مواجهنه وجه الميت.
السؤال:
عند زيارتي لقبر شخصٍ فهل يُشرع أن أقرأ عندهُ سورة الفاتحة؟
الجواب:
لا؛ لا يُقرأ شيء من القرآن عند القبور هذا بدعة ما يُقرأ في المقابر شيء من القرآن ولا عند القبور ولا عند المحتضر حتى وأما حديث " أقرءوا يس على موتاكم" يعني المحتضرين هذا لم يثبت الحديث لم يثبت عن الرسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا يُعمل بهِ.
السؤال:
هل يجوز لوليِّ اليتيم أن يُؤخر إخراج زكاة مال اليتيم الصغير حتى يكبر هو ويخرجها بنفسهِ؟
الجواب:
لا ما يجوز له هذا يخرجها وليهُ كل سنة لأنها حقٌ واجبٌ في المال.
السؤال:
هل تكفير المسلم حقٌ لكلِ أحد أم أنهُ لا بد من حكمِ الحاكم والقاضي بردة الشخص؟
الجواب:
المعين ما يجوز أن يُحكم بردتهِ إلا من عند المحكمة من عند القاضي لأن حُكم بردته يترتب عليه عزل زوجتهُ عنه يترتب عليه أن لا يورث مالهُ ولا يرث من قريب يترتب عليه أحكام لا بد من حكم القاضي بردتهِ.
السؤال :ما نصيحتكم حفظكم الله لأولياء أمور الشباب وللشباب الصغار بخصوص تلك الجماعات وتلك الافكار التي تحتوي على غلو وتكفير لبعض المسلمين ؟
الجواب: والله في خطر عظيم الآن يتوعد الشباب المسلمين فعلى كل ولي أمر لأولاده ومن تحت يده أنه يحذر كل الحذر على دخول تلك الأفكار عليهم يربيهم على الخير وعلى طلب العلم وعلى تجنب جلساء السوء والنظر في هذه الآلات والأجهزة التي تعرض هذه الفتن يحذرهم منها ويخلي بيته منها ولايدعها في أيديهم , هذا الجوال والأشياء التي فيها وهذه الأمور و لأنه راعي ومسؤول عن رعيته .
السؤال : تخصيص آخر جمعة من العام الهجري بخطبة يُذكرُ فيها بالمحاسبة للنفس ؟
الجواب : هذا لا أصل له , آخر العام هذا أصطلاحي , كل يوم يمضي هو عام بالنسبة لما قبله ,مسالة الهجرة أمر أصطلاحي وليس أمر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما كان عمر بن الخطاب تصله الرسائل ليس عليها تاريخ ولايدري متى كتبت فأمر بوضع التاريخ الهجري ؛لأجل مصلحة سياسة شرعيه ,وليس لها أحكام خاصة , حاسب نفسك كل يوم وليس يوم واحد في السنه الهجرية, حاسب نفسك كل يوم .
السؤال : من كان كثير الشكوك ولما رمى جمرة العقبة ,شك هل رماها بستٍ أو بسبعٍ حصوات هل يلزمه الإعادة ؟
الجواب : الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له , لايلتفنت غليه , أما إذا شك في أثناء الفعل فهو يحتاط , أما الشك بعد الفر ائضلا,لايلتفت غليه لأنه من الوسواس .
السؤال : هل يصح الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام الرمي .
الجواب : لايصح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ,النبي –صلى الله عليه وسلم –ا هو وأصحابه كانوا ينتظرون إلى أن تزول الشمس ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال ,وقد قال –صلى الله عليه وسلم – ((خذوا عني مناسككم )).
السؤال : بعض الناس الذين يحجون بدون تصريح إذا وقفوا عند نقطة تفتيش لبسوا المخيط ,ثم إذا جاوزوا ها بادروا للبس الإزار والرداء فهل يلزمهم فدية .
الجواب: يلزمهم فدية ولكن على التخير ,يصوم ثلاثة أيام أو يطعم سته مساكين او يذبح شاة يخير فيها .
السؤال / الذي مات أثناء قيامه بالحج ولم ينتهي من آدائه للمناسك هل تبرأ ذمته من حج الفريضة ؟
الجواب : هو على نيته ,الرجل الذي سقط عن راحلته وهو واقف مع الرسول –صلى الله عليه وسلم – قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولاتمسوه طيباً ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))فهو مات في حجة ويبعث في حجه وأدى الفريضة والحمد لله .
السؤال : يوجد في مسجدنا فرشٌ زائد ويجوز الاستغناء عنه وفهل يجوز نقله إلى مصلى المدرسة ,حيث ان الفرش في ذلك المصلى ؟
الجواب : تراجع وزارة الشؤون الإسلامية أو شؤون المساجد ,تتولاه الوزارة , ولايجوز لك أن تتصرف فيه .
السؤال : رجل جامع أهل في رمضان ,قبل ثمانية عشررة عاماً , ويقول إنه أفتي في تلك الأيام بصيام شهرين متتابعين, ويقول حاولت ولم استطع الصوم لأنه شاق عليه ؟ هل يستطيع الأنتقال الآن إلى الإطعام ؟
الجواب : نعم {من لم يستطع فإطعام ستين مسكين} إذا لم يستطع أن يصوم شهرين يطعم ستين مسكينا الحمد لله .
السؤال : حججت في هذه السنة وكنت متمتعا ولم أجد قيمة الهدي ووصمت في الحج ثلاثة ايام قبل يوم عرفه ,ثم اقترضت الهدي واشتريته وذبحته ,فهل يسقط عني صيام السبعة ؟
الجواب ك نعم ويسقط عنك ومادام وجد المبدل فغنه يسقط البديل .
السؤال : في بعض الدروس والمذاكرات عندما يذكر اسماء الشيوخ المعتزلة كالجعد بن صفوان والجهم بن درهم ,يقال قبحهم الله أو كلاب النار فهل هذا جائز أو هو من ذكر مساوئهم .
الجواب : لا يجوز هذا ,أفضوا إلى ما عملوا, إذا مر عليكم (( لا تسبوا الاموات ,لا تسبوا الاموات فغنهم افضوا إلى ما عملوا ))وأنت لاتدري لعله تاب قبل وفاته .
السؤال : هل الإصرار على الصغائر يجعل لها حكم الكبائر , كمن أعتاد حلق اللحية مثلا,فيقال أنه قد فعل كبيرة ؟
الجواب : لا ,الإصرار على الصغائر يجر إلى الكبائر ,إذا تساهل في الصغائر فإنه يتساهل في الكبائر لنه وسيلة .
السؤال : إذا صليت خلف إمام وأطال في التشهد الأول فهل لي ان أصلى على الرسول – صلى الله عليه وسلم - ؟
الجواب : نعم , الشيخ ابن باز يفتي بهذا و وأما المذهب فغنك تكرر التشهد الأول .
السؤال : في اليوم الأول من ايام التشريق ذهبت إلى الحرم لآداء طواف الإفاضة وسعي الحج ولم أرجع منى إلا بعد منتصف الليل فهل يلزمني فدية في ذلك ؟
الجواب : لا , إذا رجعت قبل الفجر ,وصليت الفجر في منى يكفي هذا والله تعالى أعلم .