من لبس خفين على أيهما و يمسح.


السؤال
إذا لبِس خُفًا على خُفٍّ فعلى أيهما يمسح ؟
الاحابة
الجواب:ـ إذا لبس خُفًا على خُفٍّ أن كان بعد أن مسح على التحتاني فإن المسح يكون عليه، فينزع الفوقاني عند الوضوء ويسمح على التحتاني، أما إذا لبِسَهُ قبل المسح على التحتاني فإنه الحكم للأعلى يسمح على اﻷعلى .