السؤال
إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟
الاحابة
الجواب:ـ إذا لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني ، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسهِ .