السؤال
ما حُكم صلاة إمام المسجد الذي لا يُكبِّر للركوع، إلا إذا استتمَّ ركوعهُ، وتلبَّس في الركوع، ولا يقول: ( سمع الله لمن حمده)، إلا إذا استتمّ قائمًا، ولا يُكبِّر للسجود إلا بعد أن يضع جبهته على الأرض، وما حكم صلاة المأموم خلفه؟
الاحابة
الجواب: هذه تكبيرات الانتقال، من ركنٍ إلى ركن، وموضعها وقت الانتقال، من ركنٍ إلى ركن، ولا يتأخر إلى أن يقف، أو إلى أن يسجد، أو إلى أن يركع، بل يقولها حالة تحرُّكهِ راكعًا، أو ساجدًا، أو قائمًا، لأنها وقت الانتقال من ركنٍ إلى ركن، والسُّنة أن يجعلها بين ذلك، فلا يؤخُّرها إلى أن يدخل في الركن الذي انتقل إليه، هذا خلاف السُّنة، لكن صلاته صحيحة، لأن قل من يسلم من هذا، بسبب الجهل بهذه