بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعل آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
قال المؤلِّف –رحمهُ الله تعالى-:
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ " وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ*: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ * كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَحْمَدَ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ :( ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى*: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ * فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَام)َ . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد .
وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقْرَأُ*: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ * قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا وَتَأْخِيرِهِ إلَى شَعْبَانَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى* فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ * .
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ : نَزَلَتْ* فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ* مُتَتَابِعَاتٍ ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ) : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ،
وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- . عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)- فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَقَالَ : (يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ : (إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ صَوْمُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ ( أَخْرَجَاهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ) : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صُومِي عَنْهَا ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ بُرَيْدَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ.
أَبْوَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
بَابُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
عَنْ أبي أَيُّوبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ)، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
وَعَنْ ثَوْبَانَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ قَالَ) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأْكِيدِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ
عَنْ حَفْصَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ) : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : نَهَى رَسُولُ اللَّه-ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- : ) أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ .( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ): يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
بَابُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ
قَدْ سَبَقَ) أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سُئِلَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ( شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ )
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- )وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : (مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، وَلَا شَهْرًا إلَّا هَذَا الشَّهْرَ ، يَعْنِي رَمَضَانَ )
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ : (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَصُومُهُ ; فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ; فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ( .
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ )
وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ :( قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ )
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- ) أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ; فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ) .
وَعَنْ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : صُومُوهُ أَنْتُمْ) .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ) : قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .(
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يَقُولُ): : إنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ( مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَأَكْثَرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخَ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ بِدَلِيلِ خَبَرِ مُعَاوِيَةَ ، وَإِنَّمَا نُسِخَ تَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ): لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ : إذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
وَفِي لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : - لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ( رَوَاهُ أَحْمَدُ .
السؤال: من ترك صوم شهر رمضان بسبب مرض نفسي فهل يلزمه القضاء، أو تكفيه الفدية بالإطعام؟
الجواب: المرض النفسي ما هو بعذر في ترك الصيام فيصومه إذا خفَّ عنه المرض النفسي أو شُفي منه، هذا مريض مثل مرض الجسد يُفطر ولكن يقضي، وإذا تعذّر عليه القضاء يُطعم.
السؤال: من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ثم مات، فهل يُصام عنه؟
الجواب: صوم الكفارة كفارة قتل الخطأ فهل يُصام عنه؟
ما عرفت شيء عن هذا.
السؤال: هل يُجزئ دفع النقود للفقير عِوَضًا عن إطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام؟
الجواب: ما تكفي النقود لازم من الإطعام -الله جل وعلا- نصَّ على الإطعام، النقود صدقة ما هي بطعام، النقود صدقة ما هي بطعام.
السؤال: هل يحق للزوج أم يمنع زوجته من صيام التطوع مع أنه لا يكون موجودًا في النهار عندها؟
الجواب: إي نعم له أن يمنعها من صوم التطوع، لا تصوم إلا بإذنه، لحديث "من كان زوجها حاضر فلا تصوم إلا بإذنه".
السؤال: امرأة نذرت أن تصوم عشرة أيام إذا شُفي ولدها ثم شفاه الله، فهل يلزمها التتابع في العشرة؟
الجواب: إن قالت متتابعة يلزمها، أما إن قالت عشرة أيام ولم تقل متتابعة فإنها يُجزيها أن تكون متفرقة.
السؤال: هل صحيح أن الصيام يُضاعف أجره في الحرم المكي؟
الجواب: يعني فيه آثار فيه آثار معلوم أن الحسنة في الحرم المكي أنها تُضاعف أضعاف كثيرة؛ لفضل شرف المكان، لشرف المكان، كما أن السيئة تُغلظ في الحرم، السيئة ما تُضاعف وإنما تُغلّظ ، وأما الحسنة فتضاعف.
السؤال: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للأموات؟
الجواب: ما أعرف شيء من هذا، لكن الدعاء الدعاء للأموات، الصدقة عن الأموات، الحج والعمرة عن الأموات، هذا ورد فيه الأدلة.
السؤال : ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة؟
الجواب: هذا أجاب عنه شيخ الإسلام - رحمه الله- بأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان.
السؤال : بالنسبة للكبير الهَرِم هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟
الجواب: مادام معه عقله فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام، أما إذا كان يعني خرَّف ماعنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء، لا ما دام إنه عنده عقله تجب عليه الصلاة وتجب عليه الصيام تجب عليه العبادات الأربع
السؤال: ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة؟
الجواب:هذا أجاب عنه شيخ الإسلام-رحمه الله- بأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة, وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان.
السؤال:بالنسبة للكبير الهرم؛ هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟
الجواب: ما دام معه عقله فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام, أما إذا كان خَرَّف؛ ما عنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء, وإما مادامأن عنده عقل فتجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام, تجب عليه العبادات الأربع.
السؤال:امرأة لا يأتي عليها رمضان إلا وهي حامل أو مرضع, وقد تكرر عليها هذا الأمر عدة سنوات ولم تصم رمضان, فماذا تصنع؟
الجواب: عليها القضـــاء.
السؤال: في حديث عائشة-رضي الله عنها- في قولها: (فَعِدَّةٌمِّنْأَيَّامٍأُخَرَ): متتابعات. قالت: "فسقطت (متتابعات)", هل المعنى أنه نُسِخ لفظها وحكمها؟
الجواب: الظاهر سقطت يعني من المصحف أو من الرواية, الله أعلم, لأنه لمَّا كُتب المصحف ما كُتبت هذه الرواية.
السؤال: ما هو الأفضل أن يصوم القضاء أولًا ثم يصوم الست من شوال أم بالعكس؟
الجواب: القضاء موسع والست من شوال تفوت فيصوم الست من شوال, ولكن الشيخ ابن باز-رحمه الله- يقول: "لا بد من أنه يصوم القضاء قبل, لأن النبي ﷺ يقول: ((مَنْصَامَرَمَضَانَثُمَّأَتْبَعَهُبِسِتٍّمِنْشَوَّالٍفَكَأَنَّمَاصَامَالدَّهْرَ)) والذي عليه قضاء ما صام من شوال."
السؤال: من مات ولم يؤدي فريضة الحج مع قدرته واستطاعته لذلك, فهل يجب على أحد أقاربه أن يحج عنه؟
الجواب:نعم بلا شك, يجب على أقاربه أن يحجوا عنه حجة الإسلام أو يُخرج من تركته ويُعطى من يحج عنه.
السؤال: من نذَر نذْر معصية, فهل عليه كفارة؟
الجواب: لا. في رواية (وعليه كفارة يمين) قال ﷺ:(( مَنْنَذَرَأَنْيُطِيعَاللَّهَفَلْيُطِعْهُ, وَمَنْنَذَرَأَنْيَعْصِيَاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَلايَعْصِهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِين)) والله أعلم, رُوِيَ هذا, فمن كفَّر كفارة يمين أخْذًا بهذه الرواية فلا بأس.
السؤال: ورد في الحديث عنه ﷺ : ((منماتوعليهصومصامعنهوليه)), هل يجوز أن يصوم عنه غير الولي من الأجانب؟
الجواب: أي نعم, يصوم عنه المسلم, إذا صام عنه مسلم من المسلمين أجزأ ذلكعنه ونفعه بإذن الله.
السؤال: يُروى عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه قال: "من أدَّعى الإجماع فقد كذب", ما معنى هذا القول؟
الجواب: من ادَّعى الإجماع القطعي. الإجماع على نوعين: إجماع القطعي وهذا إذا كل العلماء قالوا به, هذا إجماع قطعي, وأما الإجماعالظني فهو إذا قال هذا جماعة من العلماء ولم يخالفه أحد فهذا إجماع ظني, وهذا هو الكثير والغالب.
السؤال: صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين, لماذا خصه بعض أهل العلم بأن التكفير إنما هو للصغائر وليس للكبائر؟
الجواب:يحتاج إلى دليل؛ الذي يخصه بالصغائر يحتاج إلى دليل.
السؤال: إذا كان يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة الذي نُهيَ عن إفراده بالصيام فهل يجوز صيامه حينئذٍ؟
الجواب: ما صامه على أنه يوم الجمعة, صامه على أنه يوم عاشوراء, فلا بأس.
السؤال: من اقتصر على صيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء, فهل يُقال بأنه من أهل الصيام الذين يُدعون من باب الريان؟
الجواب: إن شاء الله, ولو لم يصم إلا رمضان فإنه يُدعى من باب الريان.
السؤال: الميت الذي لم يعتمر قط, هل يُعتمر عنه إذا كان مستطيعًا قبل موته؟
الجواب: نعم, يُعتمر عنه كما أنه يُحج عنه .
السؤال: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط, فهل يجمعان بين الإطعام والقضاء؟
الجواب: نعم, عند الفقهاء يجمعان إذا كان الخوف على الرضيع أو على الحمل فإنها تقضي وتُطعم. أما إذا خافت على نفسها فإنها تقضي فقط.
السؤال: رجل كان مريضًا فنذر أن يصوم سنة إذا شفاه الله, وقد منَّ الله عليه والحمد لله بالشفاء, سؤاله: ماذا يجب علي الآن حيث أن صيام سنة كــاملة فيه مشقة؟
الجواب: يصوم السنة كاملة, وإذا عجز عن تكميل السنة وصامها متفرقة, عليه كفارة يمين على ما يظهر لي.
السؤال: ما حكم استعمال القطرة في العين والمرهم في العين بالنسبة للصائم؟
الجواب: القطرة لا, الأمور المائعة ما تُحط في العين للصائم لأنها تذهب إلى الحلق, وأما الأشياء الجامدة التي توضع في العينفلا بأس لأنها لا تذهب إلى الحلق.
السؤال: امرأة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في أيام التشريق, فهل يُجزأها ذلك؟
الجواب: هذا صوم حرام منهي عنه؛ تقضي بدله لأن أيام التشريق ما هي للصيام إلا عن دم متعة أو قِران. فهي أيام عيد وأيام العيد لا تُصام.
السؤال: إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر, وكانت هذه الثلاثة الأيام في أوله, فهل تكون كافية عن صيام الأيام البيض؟
الجواب: نعم, يستحب أن تكون في الأيام البيض أما لو كانت في غير الأيام البيض فلا بأس.
السؤال: من ذرعه القيء وخرج منه من غير تعمد, فهل يفسد صيامه بذلك؟
الجواب: لا, إذا خرج القيء دون قصد منه, غلبه أو ذرعه القيء فلا يؤثر على صيامه.
السؤال:
وردَ في الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ نَذْرٍ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، هل صيامُ الوَليِّ يكونُ واجبًا، أو مِن بابِ الإستحبابِ؟
الجواب:
من بابِ الإستحبابِ .
السؤال:
إذا كانَ الرجُلُ كبيرًا هَرِمًا، وقدْ فَقَدَ عقلهُ ولمْ يَصُم رمضان؟
الجواب:
ما عليهِ شيء، الذي فقدَ عقلهُ ما عليهِ تكليف.
السؤال:
وهل تُخرَجُ عِنْ الرجل الهَرَم زكاةُ الفطر؟
الجواب:
نعم، زكاة الفطرعن البَدَن، هذهِ زكاة عن البدن، تُخرَج عن الكبير والصغير، والذكر والأُنثى، والحُر والعبد.
السؤال:
بالنسبةِ لِصيامِ التطوُّع، هل يُشتَرَط فيهِ أن يُبَيِّت النِيَّة من الليل؟
الجواب:
لا، ما يُشتَرَط، لكن بِشرط ألَّا يأكُل بعد الفجر ولا يشرب، فإذا أصبَحَ ولم يأكل ولم يشرب ثُمَّ نَوى الصيام من النهار، فلا بأس .
السؤال:
امرأةٌ مُطلَّقةٌ ولها أربعةُ أطفال وعليها دَيْن، فهل يجوزُ دفعُ زكاةِ المالِ لها؟
الجواب:
كُلٍ علَيهِ دين، لكن الكلام هل هي فقيرة أم لا، إن كانت فقيرة تُعطى، أمَّا مُجرَّد أن عليها دَين، فالشركات عليها ديون وكُلٍ عليهِ دَين.
السؤال:
هل يجوزُ تقديمُ إخراجِ الزكاة قبلَ الحَول بتسعةِ أشهُر؟
الجواب:
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استعجل من عمِّهِ العباس زكاة سنتين، فيجوز تعجيل الزكاة لِحَولين.
السؤال:
هل يجوزُ أن يقومَ رجُلٌ بتعليمِ مجموعةٍ من النساء العقيدة، علمًا بأنهُ لا يوجدُ امرأة تُعلِّمُهُنَّ ذلك؟
الجواب:
إذا لم يكُن هُناك امرأة تُعلِّمُهُنَّ، فيُعلِّمُهنَّ من وراءِ حِجاب.
السؤال:
سائل يقول: أنا عاملٌ في مدرسةٍ وأسكنُ معَ أربعينَ شخصًا في مكانٍ، وعندنا حمَّامانِ فقط، يقول أحيانًا أستيقظُ وأنا جُنُب فلا أتَمَكَّنُ من الإغتسالِ؛ بسببِ قِلَّةِ دوراتِ المِياه، وأَخرُجُ للعمل قُبيلَ صلاةِ الفجر، يقول كيفَ أُصلِّي صلاةَ الفجر حينئِذٍ؟
الجواب:
يا أخي فيه دورات مياه خارج سكنكم، فيه دورات مياه في البلد تَمُر على واحِدة منها وتغتسل وتُصلِّي.
السؤال:
رجُلٌ وزوجتُه أخذا العهدَ على بعضِهِما بأن لا يتَزوَّجَ أحدهُما إذا ماتَ الآخَر، وقد مات الزوج؟
الجواب:
نعوذُ بالله، يتزوَّج ولا عليهِ شيء، ما يجوز أخذ العهد إنهُ ما يتزوَّج، يُمنع ممَّا أَباحَ اللهُ لهُ، لا ما يجوز هذا، ثم بعد مَوت زوجتهِ، تحجُر عليهِ بعدَ موتِها أنهُ ما يتزوَّج، ما يجوز هذا، وهو يحجر عليها إنها ما تتزوَّج بعدهُ ، هذا حرام ما يجوز ، تتزوَّج،
الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي زوجاتهُ لم يتزوَّجنَ بعدهُ، لأنهُنَّ زَوجاتهُ في الجنة -رَضِي اللهُ عنهنَّ-، أمَّا غيرهُن فلا بأس أن تتزوَّج بل يُستحب أن تتزوَّج الأيِّم.
السؤال:
هل صحيحٌ أنَّ رفعَ المأمومَ صَوتهُ في صلاةِ الجماعة أنهُ من البِدع، فيرفع صوتهُ بالتكبير مع الإمام، فيقول اللهُ أكبر كالإمام؟
الجواب:
لا، ما يرفع صوتهُ لأنهُ يُشوِّش على من بجانبهِ، فيُسمِعُ نفسهُ فقط، يُسمِع التكبير نفسهُ فقط .
السؤال:
ذكرَ بعضهم أنهُ يجوزُ الإحتفالُ بالمولد النبوي، بدليل أن الله قد كافأَ أبا لهب يومَ القيامة؛ لأنهُ فَرِحَ بِمولد الرَسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعتقَ جاريةً لذلك؟
الجواب:
هذا استلال الخُرافيين، هذا استدلالٍ باطل، دليلُهم أبو جهل؟، ما يجوز إقامةِ المَولِد، هذا بِدعة، المولد لم يُقَم في عهدِ الخُلفاء الراشدين، ولا في عهدِ القُرون المُفضَّلة، وإنَّما حدثَ لمَّاَ حدثت البدعَ بعدَ القُرون المُفضَّلة، ولا هو بالفرح بمولد الرَسُول، الفرح بِبعثتهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ما قال إذ وُلِد فيهم رَسُول منهم، لا (إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فالفرح بالبِعثة.
السؤال:
بعضُ الشباب يتهاون في حُضورِ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ المُجاوِر، بِحُجَّةِ أنهُ سيُدركُ جماعةً أُخرى في المُصليات التي تكونُ في محطاتِ البنزين، فهل يُشرعُ مثلُ هذا الأمر؟
الجواب:
لا، ما يُشرع لهُ مثل هذا، يصلي ويتوكل على الله ويصلي في مسجد الحارة، ولا يقول أروح أطلع للمحطات وأصلي فيها، هذا يُضيِّع الجماعة، يترك المسجد الذي بجنبه ويروح للمحطات.
السؤال:
هل يُجزئُ إعطاءُ الزكاة للنساء اللاتي يجلسنَ عند أبواب المساجد ويسألنَ الناس؟
الجواب:
الذي يسأل ولا تعلم أنهُ كذَّاب أو أنهُ غني، أعطهِ بناءً على ظاهِر حالِهِ، (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) السائِل لهُ حق.
السؤال:
إلقاءُ الموعِظة بعدَ أداءِ صلاةِ الكُسوف، هل هو سُنَّة؟
الجواب:
نعم، سُنَّة فعلهُ الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ونبَّه على ذلك على الكُسوف وأنهُ آيةٌ من آياتِ الله، وأنهُ ليسَ كما تظُنُّهُ الجاهلية أنهُ لموتِ عظيم أو ولادةِ عظيم، فيُبيَّن للناس مثل ما بيَّنَ الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكُسوف، وأنهُ من آياتِ الله -عَزَّ وَجَلَّ- يُخوِّفُ اللهُ بهِ عبادهُ.
السؤال:
ما حُكمُ قولِ القائِل لَعَمرُكَ ؟
الجواب:
لا بأسَ بذلك.
السؤال:
من خصَّصَ ركعتين من قيامِ الليل يقرأُ فيهما سورةَ المُلك وذلكَ كُلَّ ليلة، فهل في هذا العمل شيء؟
الجواب:
هذا ما وَرَد، الالتزام هذا ما ورد فيه دليل، أما قراءة سورة المُلك ففيها فضل بأنها تقي من عذاب القبر كما ورد.
السؤال:
امرأةٌ تُوفِّيَ زوجُها وهي ما زالت في العِدَّة والإحِداد الآن، وقد تُوُفِّيت أُمُ زوجِها، هل لها أن تذهب إلى أهلِ زوجِها وتنام عندهُم هل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
لا، تذهب إليهم في النهار وتُعزِّيهم، أو إذا كانوا يحتاجون لخدمتها تخدمهم، ثم ترجِع إلى بيتها الذي ماتَ زوجُها وهي فيه تبيتُ فيه ولا تبيتُ في غيرهِ.
قال المؤلِّف –رحمهُ الله تعالى-:
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ " وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ*: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ * كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَحْمَدَ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ :( ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى*: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ * فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَام)َ . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد .
وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقْرَأُ*: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ * قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا وَتَأْخِيرِهِ إلَى شَعْبَانَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى* فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ * .
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ : نَزَلَتْ* فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ* مُتَتَابِعَاتٍ ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ) : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ،
وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- . عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)- فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَقَالَ : (يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ : (إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ صَوْمُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ ( أَخْرَجَاهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ) : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صُومِي عَنْهَا ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ بُرَيْدَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ.
أَبْوَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
بَابُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
عَنْ أبي أَيُّوبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ)، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
وَعَنْ ثَوْبَانَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ قَالَ) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأْكِيدِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ
عَنْ حَفْصَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ) : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : نَهَى رَسُولُ اللَّه-ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- : ) أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ .( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ): يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
بَابُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ
قَدْ سَبَقَ) أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سُئِلَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ( شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ )
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- )وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : (مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، وَلَا شَهْرًا إلَّا هَذَا الشَّهْرَ ، يَعْنِي رَمَضَانَ )
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ : (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَصُومُهُ ; فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ; فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ( .
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ )
وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ :( قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ )
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- ) أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ; فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ) .
وَعَنْ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : صُومُوهُ أَنْتُمْ) .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ) : قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .(
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يَقُولُ): : إنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ( مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَأَكْثَرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخَ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ بِدَلِيلِ خَبَرِ مُعَاوِيَةَ ، وَإِنَّمَا نُسِخَ تَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ): لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ : إذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
وَفِي لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : - لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ( رَوَاهُ أَحْمَدُ .
السؤال: من ترك صوم شهر رمضان بسبب مرض نفسي فهل يلزمه القضاء، أو تكفيه الفدية بالإطعام؟
الجواب: المرض النفسي ما هو بعذر في ترك الصيام فيصومه إذا خفَّ عنه المرض النفسي أو شُفي منه، هذا مريض مثل مرض الجسد يُفطر ولكن يقضي، وإذا تعذّر عليه القضاء يُطعم.
السؤال: من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ثم مات، فهل يُصام عنه؟
الجواب: صوم الكفارة كفارة قتل الخطأ فهل يُصام عنه؟
ما عرفت شيء عن هذا.
السؤال: هل يُجزئ دفع النقود للفقير عِوَضًا عن إطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام؟
الجواب: ما تكفي النقود لازم من الإطعام -الله جل وعلا- نصَّ على الإطعام، النقود صدقة ما هي بطعام، النقود صدقة ما هي بطعام.
السؤال: هل يحق للزوج أم يمنع زوجته من صيام التطوع مع أنه لا يكون موجودًا في النهار عندها؟
الجواب: إي نعم له أن يمنعها من صوم التطوع، لا تصوم إلا بإذنه، لحديث "من كان زوجها حاضر فلا تصوم إلا بإذنه".
السؤال: امرأة نذرت أن تصوم عشرة أيام إذا شُفي ولدها ثم شفاه الله، فهل يلزمها التتابع في العشرة؟
الجواب: إن قالت متتابعة يلزمها، أما إن قالت عشرة أيام ولم تقل متتابعة فإنها يُجزيها أن تكون متفرقة.
السؤال: هل صحيح أن الصيام يُضاعف أجره في الحرم المكي؟
الجواب: يعني فيه آثار فيه آثار معلوم أن الحسنة في الحرم المكي أنها تُضاعف أضعاف كثيرة؛ لفضل شرف المكان، لشرف المكان، كما أن السيئة تُغلظ في الحرم، السيئة ما تُضاعف وإنما تُغلّظ ، وأما الحسنة فتضاعف.
السؤال: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للأموات؟
الجواب: ما أعرف شيء من هذا، لكن الدعاء الدعاء للأموات، الصدقة عن الأموات، الحج والعمرة عن الأموات، هذا ورد فيه الأدلة.
السؤال : ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة؟
الجواب: هذا أجاب عنه شيخ الإسلام - رحمه الله- بأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان.
السؤال : بالنسبة للكبير الهَرِم هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟
الجواب: مادام معه عقله فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام، أما إذا كان يعني خرَّف ماعنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء، لا ما دام إنه عنده عقله تجب عليه الصلاة وتجب عليه الصيام تجب عليه العبادات الأربع
السؤال: ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة؟
الجواب:هذا أجاب عنه شيخ الإسلام-رحمه الله- بأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة, وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان.
السؤال:بالنسبة للكبير الهرم؛ هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟
الجواب: ما دام معه عقله فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام, أما إذا كان خَرَّف؛ ما عنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء, وإما مادامأن عنده عقل فتجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام, تجب عليه العبادات الأربع.
السؤال:امرأة لا يأتي عليها رمضان إلا وهي حامل أو مرضع, وقد تكرر عليها هذا الأمر عدة سنوات ولم تصم رمضان, فماذا تصنع؟
الجواب: عليها القضـــاء.
السؤال: في حديث عائشة-رضي الله عنها- في قولها: (فَعِدَّةٌمِّنْأَيَّامٍأُخَرَ): متتابعات. قالت: "فسقطت (متتابعات)", هل المعنى أنه نُسِخ لفظها وحكمها؟
الجواب: الظاهر سقطت يعني من المصحف أو من الرواية, الله أعلم, لأنه لمَّا كُتب المصحف ما كُتبت هذه الرواية.
السؤال: ما هو الأفضل أن يصوم القضاء أولًا ثم يصوم الست من شوال أم بالعكس؟
الجواب: القضاء موسع والست من شوال تفوت فيصوم الست من شوال, ولكن الشيخ ابن باز-رحمه الله- يقول: "لا بد من أنه يصوم القضاء قبل, لأن النبي ﷺ يقول: ((مَنْصَامَرَمَضَانَثُمَّأَتْبَعَهُبِسِتٍّمِنْشَوَّالٍفَكَأَنَّمَاصَامَالدَّهْرَ)) والذي عليه قضاء ما صام من شوال."
السؤال: من مات ولم يؤدي فريضة الحج مع قدرته واستطاعته لذلك, فهل يجب على أحد أقاربه أن يحج عنه؟
الجواب:نعم بلا شك, يجب على أقاربه أن يحجوا عنه حجة الإسلام أو يُخرج من تركته ويُعطى من يحج عنه.
السؤال: من نذَر نذْر معصية, فهل عليه كفارة؟
الجواب: لا. في رواية (وعليه كفارة يمين) قال ﷺ:(( مَنْنَذَرَأَنْيُطِيعَاللَّهَفَلْيُطِعْهُ, وَمَنْنَذَرَأَنْيَعْصِيَاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَلايَعْصِهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِين)) والله أعلم, رُوِيَ هذا, فمن كفَّر كفارة يمين أخْذًا بهذه الرواية فلا بأس.
السؤال: ورد في الحديث عنه ﷺ : ((منماتوعليهصومصامعنهوليه)), هل يجوز أن يصوم عنه غير الولي من الأجانب؟
الجواب: أي نعم, يصوم عنه المسلم, إذا صام عنه مسلم من المسلمين أجزأ ذلكعنه ونفعه بإذن الله.
السؤال: يُروى عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه قال: "من أدَّعى الإجماع فقد كذب", ما معنى هذا القول؟
الجواب: من ادَّعى الإجماع القطعي. الإجماع على نوعين: إجماع القطعي وهذا إذا كل العلماء قالوا به, هذا إجماع قطعي, وأما الإجماعالظني فهو إذا قال هذا جماعة من العلماء ولم يخالفه أحد فهذا إجماع ظني, وهذا هو الكثير والغالب.
السؤال: صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين, لماذا خصه بعض أهل العلم بأن التكفير إنما هو للصغائر وليس للكبائر؟
الجواب:يحتاج إلى دليل؛ الذي يخصه بالصغائر يحتاج إلى دليل.
السؤال: إذا كان يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة الذي نُهيَ عن إفراده بالصيام فهل يجوز صيامه حينئذٍ؟
الجواب: ما صامه على أنه يوم الجمعة, صامه على أنه يوم عاشوراء, فلا بأس.
السؤال: من اقتصر على صيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء, فهل يُقال بأنه من أهل الصيام الذين يُدعون من باب الريان؟
الجواب: إن شاء الله, ولو لم يصم إلا رمضان فإنه يُدعى من باب الريان.
السؤال: الميت الذي لم يعتمر قط, هل يُعتمر عنه إذا كان مستطيعًا قبل موته؟
الجواب: نعم, يُعتمر عنه كما أنه يُحج عنه .
السؤال: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط, فهل يجمعان بين الإطعام والقضاء؟
الجواب: نعم, عند الفقهاء يجمعان إذا كان الخوف على الرضيع أو على الحمل فإنها تقضي وتُطعم. أما إذا خافت على نفسها فإنها تقضي فقط.
السؤال: رجل كان مريضًا فنذر أن يصوم سنة إذا شفاه الله, وقد منَّ الله عليه والحمد لله بالشفاء, سؤاله: ماذا يجب علي الآن حيث أن صيام سنة كــاملة فيه مشقة؟
الجواب: يصوم السنة كاملة, وإذا عجز عن تكميل السنة وصامها متفرقة, عليه كفارة يمين على ما يظهر لي.
السؤال: ما حكم استعمال القطرة في العين والمرهم في العين بالنسبة للصائم؟
الجواب: القطرة لا, الأمور المائعة ما تُحط في العين للصائم لأنها تذهب إلى الحلق, وأما الأشياء الجامدة التي توضع في العينفلا بأس لأنها لا تذهب إلى الحلق.
السؤال: امرأة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في أيام التشريق, فهل يُجزأها ذلك؟
الجواب: هذا صوم حرام منهي عنه؛ تقضي بدله لأن أيام التشريق ما هي للصيام إلا عن دم متعة أو قِران. فهي أيام عيد وأيام العيد لا تُصام.
السؤال: إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر, وكانت هذه الثلاثة الأيام في أوله, فهل تكون كافية عن صيام الأيام البيض؟
الجواب: نعم, يستحب أن تكون في الأيام البيض أما لو كانت في غير الأيام البيض فلا بأس.
السؤال: من ذرعه القيء وخرج منه من غير تعمد, فهل يفسد صيامه بذلك؟
الجواب: لا, إذا خرج القيء دون قصد منه, غلبه أو ذرعه القيء فلا يؤثر على صيامه.
السؤال:
وردَ في الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ نَذْرٍ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، هل صيامُ الوَليِّ يكونُ واجبًا، أو مِن بابِ الإستحبابِ؟
الجواب:
من بابِ الإستحبابِ .
السؤال:
إذا كانَ الرجُلُ كبيرًا هَرِمًا، وقدْ فَقَدَ عقلهُ ولمْ يَصُم رمضان؟
الجواب:
ما عليهِ شيء، الذي فقدَ عقلهُ ما عليهِ تكليف.
السؤال:
وهل تُخرَجُ عِنْ الرجل الهَرَم زكاةُ الفطر؟
الجواب:
نعم، زكاة الفطرعن البَدَن، هذهِ زكاة عن البدن، تُخرَج عن الكبير والصغير، والذكر والأُنثى، والحُر والعبد.
السؤال:
بالنسبةِ لِصيامِ التطوُّع، هل يُشتَرَط فيهِ أن يُبَيِّت النِيَّة من الليل؟
الجواب:
لا، ما يُشتَرَط، لكن بِشرط ألَّا يأكُل بعد الفجر ولا يشرب، فإذا أصبَحَ ولم يأكل ولم يشرب ثُمَّ نَوى الصيام من النهار، فلا بأس .
السؤال:
امرأةٌ مُطلَّقةٌ ولها أربعةُ أطفال وعليها دَيْن، فهل يجوزُ دفعُ زكاةِ المالِ لها؟
الجواب:
كُلٍ علَيهِ دين، لكن الكلام هل هي فقيرة أم لا، إن كانت فقيرة تُعطى، أمَّا مُجرَّد أن عليها دَين، فالشركات عليها ديون وكُلٍ عليهِ دَين.
السؤال:
هل يجوزُ تقديمُ إخراجِ الزكاة قبلَ الحَول بتسعةِ أشهُر؟
الجواب:
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استعجل من عمِّهِ العباس زكاة سنتين، فيجوز تعجيل الزكاة لِحَولين.
السؤال:
هل يجوزُ أن يقومَ رجُلٌ بتعليمِ مجموعةٍ من النساء العقيدة، علمًا بأنهُ لا يوجدُ امرأة تُعلِّمُهُنَّ ذلك؟
الجواب:
إذا لم يكُن هُناك امرأة تُعلِّمُهُنَّ، فيُعلِّمُهنَّ من وراءِ حِجاب.
السؤال:
سائل يقول: أنا عاملٌ في مدرسةٍ وأسكنُ معَ أربعينَ شخصًا في مكانٍ، وعندنا حمَّامانِ فقط، يقول أحيانًا أستيقظُ وأنا جُنُب فلا أتَمَكَّنُ من الإغتسالِ؛ بسببِ قِلَّةِ دوراتِ المِياه، وأَخرُجُ للعمل قُبيلَ صلاةِ الفجر، يقول كيفَ أُصلِّي صلاةَ الفجر حينئِذٍ؟
الجواب:
يا أخي فيه دورات مياه خارج سكنكم، فيه دورات مياه في البلد تَمُر على واحِدة منها وتغتسل وتُصلِّي.
السؤال:
رجُلٌ وزوجتُه أخذا العهدَ على بعضِهِما بأن لا يتَزوَّجَ أحدهُما إذا ماتَ الآخَر، وقد مات الزوج؟
الجواب:
نعوذُ بالله، يتزوَّج ولا عليهِ شيء، ما يجوز أخذ العهد إنهُ ما يتزوَّج، يُمنع ممَّا أَباحَ اللهُ لهُ، لا ما يجوز هذا، ثم بعد مَوت زوجتهِ، تحجُر عليهِ بعدَ موتِها أنهُ ما يتزوَّج، ما يجوز هذا، وهو يحجر عليها إنها ما تتزوَّج بعدهُ ، هذا حرام ما يجوز ، تتزوَّج،
الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي زوجاتهُ لم يتزوَّجنَ بعدهُ، لأنهُنَّ زَوجاتهُ في الجنة -رَضِي اللهُ عنهنَّ-، أمَّا غيرهُن فلا بأس أن تتزوَّج بل يُستحب أن تتزوَّج الأيِّم.
السؤال:
هل صحيحٌ أنَّ رفعَ المأمومَ صَوتهُ في صلاةِ الجماعة أنهُ من البِدع، فيرفع صوتهُ بالتكبير مع الإمام، فيقول اللهُ أكبر كالإمام؟
الجواب:
لا، ما يرفع صوتهُ لأنهُ يُشوِّش على من بجانبهِ، فيُسمِعُ نفسهُ فقط، يُسمِع التكبير نفسهُ فقط .
السؤال:
ذكرَ بعضهم أنهُ يجوزُ الإحتفالُ بالمولد النبوي، بدليل أن الله قد كافأَ أبا لهب يومَ القيامة؛ لأنهُ فَرِحَ بِمولد الرَسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعتقَ جاريةً لذلك؟
الجواب:
هذا استلال الخُرافيين، هذا استدلالٍ باطل، دليلُهم أبو جهل؟، ما يجوز إقامةِ المَولِد، هذا بِدعة، المولد لم يُقَم في عهدِ الخُلفاء الراشدين، ولا في عهدِ القُرون المُفضَّلة، وإنَّما حدثَ لمَّاَ حدثت البدعَ بعدَ القُرون المُفضَّلة، ولا هو بالفرح بمولد الرَسُول، الفرح بِبعثتهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ما قال إذ وُلِد فيهم رَسُول منهم، لا (إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فالفرح بالبِعثة.
السؤال:
بعضُ الشباب يتهاون في حُضورِ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ المُجاوِر، بِحُجَّةِ أنهُ سيُدركُ جماعةً أُخرى في المُصليات التي تكونُ في محطاتِ البنزين، فهل يُشرعُ مثلُ هذا الأمر؟
الجواب:
لا، ما يُشرع لهُ مثل هذا، يصلي ويتوكل على الله ويصلي في مسجد الحارة، ولا يقول أروح أطلع للمحطات وأصلي فيها، هذا يُضيِّع الجماعة، يترك المسجد الذي بجنبه ويروح للمحطات.
السؤال:
هل يُجزئُ إعطاءُ الزكاة للنساء اللاتي يجلسنَ عند أبواب المساجد ويسألنَ الناس؟
الجواب:
الذي يسأل ولا تعلم أنهُ كذَّاب أو أنهُ غني، أعطهِ بناءً على ظاهِر حالِهِ، (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) السائِل لهُ حق.
السؤال:
إلقاءُ الموعِظة بعدَ أداءِ صلاةِ الكُسوف، هل هو سُنَّة؟
الجواب:
نعم، سُنَّة فعلهُ الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ونبَّه على ذلك على الكُسوف وأنهُ آيةٌ من آياتِ الله، وأنهُ ليسَ كما تظُنُّهُ الجاهلية أنهُ لموتِ عظيم أو ولادةِ عظيم، فيُبيَّن للناس مثل ما بيَّنَ الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكُسوف، وأنهُ من آياتِ الله -عَزَّ وَجَلَّ- يُخوِّفُ اللهُ بهِ عبادهُ.
السؤال:
ما حُكمُ قولِ القائِل لَعَمرُكَ ؟
الجواب:
لا بأسَ بذلك.
السؤال:
من خصَّصَ ركعتين من قيامِ الليل يقرأُ فيهما سورةَ المُلك وذلكَ كُلَّ ليلة، فهل في هذا العمل شيء؟
الجواب:
هذا ما وَرَد، الالتزام هذا ما ورد فيه دليل، أما قراءة سورة المُلك ففيها فضل بأنها تقي من عذاب القبر كما ورد.
السؤال:
امرأةٌ تُوفِّيَ زوجُها وهي ما زالت في العِدَّة والإحِداد الآن، وقد تُوُفِّيت أُمُ زوجِها، هل لها أن تذهب إلى أهلِ زوجِها وتنام عندهُم هل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
لا، تذهب إليهم في النهار وتُعزِّيهم، أو إذا كانوا يحتاجون لخدمتها تخدمهم، ثم ترجِع إلى بيتها الذي ماتَ زوجُها وهي فيه تبيتُ فيه ولا تبيتُ في غيرهِ.