أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ
بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ) : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْل ِالْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ; قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . (
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ) : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ قال ابنُ عُمر: (وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ (
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ) : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، قَالَ : فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا سُئِلَ عَنْ الْمَهَلِّ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقَالَ : (مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقِ الْآخَرِ الْجُحْفَةُ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ) .
وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ
وَعَنْ أَنَسٍ ) :أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ (
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ) : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : (اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّمَا أَنْتَظِركُمَا هَاهُنَا) ، قَالَتْ : فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : هَلْ فَرَغْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ) : مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةِ .
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ
عَنْ جَابِرٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ; فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ) : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: ) أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَقَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه.ُ
وَعَنْ عَائِشَةَ ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : (فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ) . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
السؤال: هل صحيحٌ أن جِدةَّ تُعدُ مِيقاتًا بديلًا لَيلملم ؟
الجواب: لا، جدة مِيقات لأهلها ولمن نوى النُسُك منها، أما أنها مِيقات، فليست ميقاتًا لعُموم الناس وهي داخل المواقِيت، جدة داخل المواقِيت فكيف تكون مِيقاتًا.
السؤال: ما الراجح في مسألة التفضيل في العُمرة، أيهما أفضل في ذي القعدة لفعل النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم العُمرة في رمضان لقولهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-؟
الجواب: الرَّسُول ما أداها في ذي القعدة قصدًا وإنما اتفق هذا أنهُ وافق شهر ذي القعدة، أما رمضان فالرَّسُول نص على فضل العُمرة في رمضان نص في الحديث الذي مر بكم.
السؤال: هل ورد عن الإمام أحمد -رَحِمَهُ الله- أنهُ حدد الزمن بين العُمرة والتي تليها قدر ما ينبُت الشعر لو حُلِق وأنهُ حددهُ بعشرة أيام ؟
الجواب: هذا يُروى عن ابن عمر أنهُ كَان لا يُحرم حتى يُجمم رأسهُ أي يكون لهُ جُمَّة بحيث يُقصر منها أو يحْلِقها، وأما أنهُ منسوب للإمام أحمد فلا أعرفهُ .
السؤال: إن عمتهُ قد ماتت مُنْتَحِرَةً، فهل يجوز أن يحُج أو يعتمر عنها؟
الجواب: نعم، لأنها مُسلمة ولكن فعل هذا الانتحار هذا جريمة ومُحرم وإلا فهي مُحرمة ليس من نحر نفسهُ يكفر بهذا فهي مُسلمة يُعتمر عنها ويتصدق عنها.
السؤال: رجلٌ من أهل المدينة يُريد العُمرة وذهب بالطائرة إلى الطائف ثم أحرم من السيل الكبير، هل عملهُ صحيح، أو لابُد أن يُحرم من ذي الحُليفة ؟
الجواب: إذا كان ما نوى العُمرة إلا يوم وصل إلى الطائف نعم يُحرم من السيل الكبير، أما إذا كان نوى العُمرة من المدينة فيُحرم من ذي الحُليفة.
السؤال: نحن أهل السودان هل نُحْرِمُ من جدة وهل فعلنا هذا صحيح؟ أم من أين نُحْرِم؟
الجواب: أهل السودان يُحرمون إذا حاذوا الميقات أهل الجنوب إذا حاذوا رابغ أو الجُحفة أهل الجنوب، جنوب السودان أهل الشمال إذا حاذوا ميقات أهل الشام، فإذًا أهل جدة بين ميقاتين ميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الشام وهو الجُحفة، فيُحرمون إذا حاذوا الجُحفة إن جاءوا من الشمال أو من محاذاة يلملم إذا جاءوا من الجنوب.
السؤال: من كان من أهل مكة فأحرم بالعُمرة من مكانهِ ولم يخرج إلى الحِلّ فما الواجبُ عليهِ؟
الجواب: الواجب عليهِ فدية يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء.
السؤال: امرأةٌ أرادت العُمرة فلما وصلت إلى المِيقات أتاها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: تُحرم وهي حائض ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف.
السؤال: ورد أنهُ اعتمر-عليهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- عام الحُديبية؛ مع أنهُ قد أُحْصِرَّ ومُنِعَّ ورجع فكيف سُميت عمرة ؟
الجواب: لا عمرة القضية؛ لأنهُ تقضى مع المُشركين على أن يعتمر من العام القادم أن يرجع هذه السنة ويُحرم من العام القادم عمرة القضية أي المُقاضاة بينهُ وبين المُشركين .
السؤال: توفيَّ والدي وقد حج حجة الإسلام يقول: ثم قُمتُ بالحج عنه والاعتمار مرارًا كثيرة، هل يُعد هذا من البِر أم ماذا أصنع؟
الجواب: نعم هذا من البِر وهو من النوافل، تحج عنهُ نافلة تعتمر عنهُ نافلة هذا من أفضل الأعمال وهو من أعظم البِر بوالدك والحمد لله.
السؤال: ما معنى جواز التقدم على الميقات؟ هل معنى ذلك أن ألبس ملابس الإحرام في الرياض فإذا حاذيت الميقات في الطائرة أحرمتُ، أم أنني أنوي وأنا في الرياض؟
الجواب: يجوز وهذا الأخير هو المقصود، يجوز أن تُحرم من الرياض تنوي الإحرام من الرياض قبل الميقات لا بأس بذلك .
السؤال: هل للعُمرة طواف وداعٍ؟
الجواب: لا، لم يثبت أن الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طاف للوداع من العُمرة، ولم يثبت أنهُ أمر بذلك .
السؤال: هل إرسال النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- لعبد الرحمن ابن أبي بكر مع أختهِ عائشة -رَضِيِّ اللهُ عَنْهَمَا- هل فيهِ دليلٌ على كارهة أداء المرأة لمناسك الحجِ أو العُمرة بدون محرمها ؟
الجواب: لا، هذا المقصود منهُ أنها خرجت بالليل وهي امرأة تحتاج إلى محرم يصونها ويحافظ عليها.
السؤال: يذكر بعض أهل السِّير أن الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- قد حج قبل البعثة فهل هذا صحيح؟
الجواب: الله أعلم
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طوافٍ واحد؟
الجواب: ما هو بيجمع بينهما، لكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويفعلهُ عند السفر فيُغني عن الوداع عن طواف الوداع.
السؤال: هل العُمرة في رمضان تكفي عن الرُكن الذي هو الحج ؟
الجواب: لا، ما تكفي عن الحج، العمرة لا تكفي الحج، وإنما قول الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- «تَعْدِلُ حَجَّة مَعي» المراد بهِ الفضل .
السؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة بالسن أن تحج من دون محرمٍ حيث إنها لم تحج حج الفريضة قبل؟
الجواب: لا ما يجوز لها ذلك إذا أيست من وجود المحرم تستنيب مَن يحج عنها ولا تحج المرأة بدون محرم لقولهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- «لَا يَحِلُ لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ تُسَافِر إِلَا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم» بالحجِ وغيرهِ.
السؤال:
هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم حيث أنها لم تحج حج الفريضة قبل؟
الجواب: لا ما يجوز لها ذلك؛ إذا أيست من وجود المحرم تستنيب من يحج عنها ولا تحج المرأة بدون محرم لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالَّلهِ وَالْيَومِ الْآخِرَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَم »في الحج وغيره.
السؤال: هذا سائل يقول إن أباه قد مات وهو لم يصلي لله ركعة واحدة؛ هل يجوز له أن يعتمر وأن يحج وأن يستغفر له؟
الجواب: لا، إذا كان قد ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك فليس بمسلم ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه .
السؤال: أثناء طوافي حدث لي جرح خرج منه دم يسير فهل يؤثر ذلك على الوضوء وعلى الطواف؟
الجواب: لا ما يؤثر؛ الدم اليسير لا يؤثر.
السؤال: الصابون والشامبو المعطر هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟
الجواب: بعد الإحرام لا؛ عند الإحرام ما في مانع لأنه سيغسله بالماء أما بعد أن يحرم و ينوي فلا يجوز أن يستعمل الطيب ولا المطيب من الصابون وغيره.
السؤال: هل صحيح أنه لا يجوز للمحرم ولا للمرأة المُحِدَّة أن تشرب القهوة التي فيها زعفران؟
الجواب: أي نعم؛ لأن الزعفران طيب والمحرم منهيٌّ عن الطيب وهو مُحرِم والمرأة المُحدَّة منهية عن التطيب في وقت العِدة ومنه الزعفران لأنه نوع من الطيب.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها؟
الجواب: أي نعم عند الرجال تغطي وجهها, تغطيه بخمارها, فإذا ذهب الرجال كشفت وجهها لقول عائشة -رضي الله عنها-: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».
السؤال: هل تصح صلاة المرأة بالنقاب وبالقفازين وهي في الحرم المكي؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ تغطي وجهها في الحرم المكي، تغطي وجهها عن الرجال المارة والقريبين منها تغطيه، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها في المسجد الحرام وعندها رجال.
السؤال: هل يجوز لمن أتى من مكان بعيد الى مكة؛ هل يجوز له أن يخرج في اليوم ثلاث أو أربع مرات الى الحد لأداء العمرة؟
الجواب: يجوز لكن الأفضل أن يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس ويكون فيه شعر يُحلق, فيكون بين العمرتين شيء من الوقت ينبت فيه شعر الرأس.
السؤال: عندي عمل في جدة وأنوي إن تيسر لي أن أعتمر؛ فهل يلزمني الإحرام من الميقات قبل ذهابي إلى جدة؟
الجواب: حينما أتيت من الميقات ما عزمت على العمرة وإن تيسر لك فإذا تيسر لك، تحرم من المكان الذي تيسر لك فيه العمرة.
السؤال: هناك مناديل تسمى مناديل معطرة، هل يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يستعملها؟ وإذا كان لا يجوز وقد استعملتها سابقًا فهل علي شيء؟
الجواب: لا؛ ما يجوز له أن يستعمل الطيب ولا الشيء المطيب، ليس عليك شيء لأنك تجهل الحكم. لأنك لم تتعمد فليس عليك شيء.
السؤال: قدمنا من جنوب المملكة مرورًا بالباحة ولم نأتِ عن طريق الساحل فلم يمر في طريقنا ميقات أهل اليمن يلملم وإنما أحرمنا من الهَدَى من الطائف فهل فعلنا هذا صحيح؟
الشيخ: هل قدمتم من بلدكم بنية العمرة أو جايين للباحة فقط ثم بدى لكم أن تعتمروا؟
السؤال: من أحرم للحج قبل أشهره فهل ينعقد إحرامه؟
الجواب: على ظاهر قوله: (الحَجُّ أَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ) لا ينعقد إحرامه.
السؤال: أدعوا الله -عز وجل- مرارًا لكنه لا يُستجاب لي، فما العلة في ذلك وما العلاج؟
الجواب: لا تقنط من رحمة الله ادعوا ولو تأخرت الإجابة، الله حكيم عليم، ربما تأخير الإجابة خير لك من تعجيل الإجابة، نعم ادعو ادعو، كرر الدعاء ولا تقنط من رحمة الله, تقول دعوت ودعوت ولم يُستجب لي.
السؤال: هل يلزم من يستمع الى القرآن عن طريق المسجل أو التلفاز هل يلزمه أن ينتظر إلى أن ينتهي القارئ من القراءة أو إلى أن ينتهي رأس الآية ثم يغلق الجهاز؟
الجواب: لا ما يلزمه، إن أراد الفضيلة واستكمال الآية لأجل الأجر والانتفاع بالآية فلا بأس، أما أنه يلزمه: لا.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها لا سيما وأن أختها حافظة للقرآن ويحب أن يتزوجها.
الجواب: أعوذ بالله، أعوذ بالله، (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) هذا في القرآن وزاد الرسول - صلى الله عليه وسلم- في سنته: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, ولا ينعقد النكاح؛ باطل، هذا نكاح باطل، العقد المتأخر باطل.
السؤال: هل هذه القاعدة قاعدة شرعية وهي: (أينما تكون المصلحة فثم الشريعة)؟
الجواب: هذا معنى كلام لابن القيم- رحمه الله–: (إذا وِجِدت المصلحة فثمَّ شرع الله)
هذا ما أعرف أنه من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
السؤال: أنا رجل مسافر وحضرت مع الجماعة وكانوا يصلون العشاء ولم أصلي المغرب بعد، كيف أصلي معهم صلاة المغرب؟
الجواب: تدخل معهم بنية المغرب فإذا قام الإمام للرابعة تجلس فإن شئت تأت بالتشهد الأخير وتسلم وإن شئت تنتظر الإمام وتسلم معه.
السؤال: من كان ناويًا للإحرام أو كان مُريدًا للحج أو العمرة؛ لكنه أثناء وجوده عند الميقات كان نائمًا ثم سارت السيارة ولم يستيقظ إلا بعد التجاوز فماذا عليه؟
الجواب: يرجِع ويحرم من الميقات.
السؤال: رجل أحرم قبل الميقات بمدة ثم مر بالميقات وكان نائمًا فهل إحرامه السابق صحيح أو يلزمه شيء؟
الجواب: لا يلزمه شيء، هذا مُحرم مر بالميقات وهو مُحرم إحرامه صحيح يستمر عليه، ما يلزمه إنه يستيقظ عند الميقات لأنه مُحرم سبق إحرامه.
السؤال: هل يجوز للمرأة التي تُوفي عنها زوجها أن تعتمر في فترة الإحداد؟
الجواب: لا. ما تسافر وهي في الإحداد تبقى حتى تنتهي عدة الوفاة في بيتها لقوله –صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ- للمتوفى عنها «مكُثي في البيتِ الَّذي جاءَكِ فيهِ نعيُ زَوجِكِ حتَّى يَبلغَ الكِتابُ أجلَهُ»
السؤال: أنا مُقيم في هذه البلاد مع زوجتي وأولادي فهل يجوز أن تُسافر زوجتي مع أولادي الصغار بدوني لأجل أن تمكث مع أهلها شهرًا زائدًا عن الإجازة مع العلم أنه يصعُب سفري معها؟
الجواب: لا تُسافر إذا صعُب سفرك معها؛ تبقى معك لا تُسافر بدون محرم «لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مسيرةَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ»
السؤال: الأذكار التي تُقال بعد الصلوات المفروضة هل يجوز للإنسان أن يؤديها بعد أدائه للسنة لسنة الراتبة البعدية؟
الجواب: لا؛ أدها قبل السنة بين السلام وبين السنة.
السؤال: أحد أقاربي إذا تحركت عينه اليُمنى فإنه يرتاح ويظن خيرا وإذا كانت اليسرى تشاءم يقول: هل يجوز هذا الأمر؟
الجواب: لا أصل لهذا، ولا يجوز له أن يتشاءم ولا أن يفرح بعينه، هذا لا يدل على شيء حركة العين هذا شيء عادي ما هي لأجل خير ولا بأجل شر.
السؤال: ما حكم الصيام عن الكلام والامتناع عنه مُطلقًا لمدة يومٍ كامل اقتداء بزكريا -عليه السلام- الذي قال: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً)؟
الجواب: هذا شرعنا ما جاء هذا، هذا شرع قبلنا ما هو بشرعنا.
السؤال: ورد أن الدعاء بقول «اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي» أنه يُقال في الليالي التي تُرجى أن تكون ليله القدر هل يجوز للإنسان أن يقول هذا الدعاء في سائر ليالي السنة؟
الجواب: بلا شك نعم؛ يجوز أن يقوله في سائر أيام السنة ويحرص على أن يقوله في ليلة القدر.
السؤال: هل ورد دليل صحيح على تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب؟
الجواب: الله أخفاه في أسمائه؛ كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان كما أخفى ساعة الجمعة في يوم الجمعة لأجل أن يجتهد المُسلم فيدعو الله في سائر اليوم ويسأل الله بسائر أسمائه ويُصادف الاسم الأعظم.
السؤال: إذا كانت الزوجة تؤخر الصلاة عن وقتها فهل يلزم الزوج أن يأمرها بالصلاة في وقتها ويكون مسئول عنها؟
الجواب: بلا شك؛ ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فإن أخر من غير عذر لم تصح وإن صلاها.
السؤال: بعض الناس يضع صورته أو صورة من يحبه خلفية لشاشة جواله فإذا نُصح قال إن المسألة خلافية فما التوجيه في ذلك؟
الجواب: خلافية من؟ من الذي خالف في هذا؟ الدليل واضح في هذا، لعن المصورين ونهى عن اقتناء الصور، وعن وجودها في البيوت إلا لعذر شرعي وضرورة فمن هو الذي باح لك إنك تأخذ صورة الصديق تحتفظ بها للذكريات من هو؟ بيّن لنا من هو؟!
السؤال: هناك دورات تُسمى بدورات تطوير الذات ويكثر فيها عبارات مشكلة في باب القدر من نحو قولهم: "غيّر قدرك" "أو اصنع حياتك"، يقول من باب تحفيز هذا الرجل لتطوير نفسه؟
الجواب: هذا من الخُرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان! تطوير الذات! عليك بتزكية النفس في الطاعة والعبادة وذكر الله -عزَّ وجلَّ- (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) زكى نفسه بطاعة الله -عزَّ وجلَّ- وليس بتطوير الذات وهذه الخُرافات والكلام و بعمل أشياء يظنون أنها تدل على أخبار أو على شيء، هذا كله من الخرافات.
السؤال: بعد انتهاء القارئ من قراءة القرآن هل يجوز له أن يختم بقوله: "صدق الله العظيم"؟
الجواب: لا؛ التزام هذا لا أصل له، التزامه دائمًا لا أصل له.
السؤال: دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو مُستحب في الفريضة والنافلة أم هو خاص بالفريضة؟
الجواب: لا؛ مُستحب في الفريضة والنافلة، في كل صلاة.
السؤال: بعض طلبة العلم يقول إن اللغوي له أن يُفسر القرآن من منظور اللغة ولو لم يكن من العلماء ذي الكتاب والسنة ولكن يستعمل تخصصه اللغوي وشيء من ثقافته الإسلامية في تفسير القرآن.
الجواب: لا يُفسِر القرآن إلا عالم بمعاني القرآن، ما يُفسِر القرآن إلا من هو عالم بمعاني القرآن.
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يُسمى بالسَبَحة من أجل تسبيح الله؟
الجواب: إذا كان قصده العد يعني ضبط العدد فقط فلا بأس؛ أما إذا كان قصده أن السبحة فيها فضل مثل ما عند الصوفية فهذا بدعة ولا يجوز، السبحة ليس لها فضل إنما قد يستعملها للعد مثل يعد بالحصى وبأصابعه من أجل العد فقط أما فيها فضل فلا.
السؤال: إذا جلس الخطيب يوم الجمعة جلس بين الخطبتين فهل يجوز للرجل أن يُحادث من بجانبه؟
الجواب: لا بأس لكن كونه يشتغل بالدعاء أفضل له.
السؤال: إذا طافت المرأة ثم بعد انتهائها من الطواف حاضت فهل يجوز لها أن تسعى وهي حائض؟
الجواب: نعم لا بأس؛ السعي لا يُشترط له الطهارة، إذا طافت وهي طاهر فتسعى بعد الطواف ولو كانت على غير طهارة.
السؤال: هل صحيحٌ أن أفضل النوافل التي تُفعل عن الأموات هي الصدقة؟
الجواب: الدعاء والصدقة كل هذا باب واسع فيه الحج والعمرة باب ما يُفعل عن الأموات من أعمال البِر واسع والحمد لله.
السؤال: ما الأفضل للمُسلم أن يصوم النافلة أو يطلب العلم لأنه إذا صام أحس بضعف فترك طلب العلم؟
الجواب: إذا كان الصيام يؤثر على طلبه للعلم فطلب العلم أفضل، أما إذا كان ما يؤثر فيجمع بين الفضيلتين.
السؤال: هل تُشرع العُمرة لأهل مكة والإكثار منها؟
الجواب: لا ليس على أهل مكة عمرة، ليس عليهم عمرة، اختلف العلماء هل عليهم عمرة الإسلام أو لا، اختاره منهم الشيخ تقي الدين عليهم عمرة كالإسلام لكن يحرمون بها من خارج حدود الحرم ما يحرمون بها من مكة يخرجون خارج الأميال ويحرمون بها.
السؤال: إذا كان الرجل مسافرًا وقد نزل في فندق وسمِع النداء هل يجب عليه أن ينزل إلى المسجد ويُصلي فيه أم له أن يُصلي في غرفته ويجمع ويقصر؟
الجواب: لا ما يجوز له أن يترك الجماعة وهو يسمع الآذان، يحول من غرفته ويروح يصلي مع الجماعة لأنه يسمع الآذان قال -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ- «من سمِعَ النِّداءَ فلم يأتِه فلا صلاةَ له إلا من عُذرٍ».
السؤال: شخص يقول: عندما أجد نفسي مُتكاسلًا عن الطاعة فإنني أقوم بالحلف على نفسي أن أفعل هذه الطاعة الفلانية فهل فعلي هذا مشروع؟
الجواب: لا؛ لا تُلزِم نفسك بالعبادة المستحبة لا تُلزم نفسك بذلك، تلزمها بشيء لم يُلزمك الله به؟! لا.
السؤال: إذا كنت قد اعتدت أن أصلي الرواتب القبلية قبل الفريضة لكن في يوم أُقيمت الصلاة قبل أن آتي بها فهل أقضيها بعد الصلاة؟
الجواب: لا بأس طيب.
.
بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ) : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْل ِالْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ; قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . (
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ) : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ قال ابنُ عُمر: (وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ (
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ) : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، قَالَ : فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا سُئِلَ عَنْ الْمَهَلِّ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقَالَ : (مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقِ الْآخَرِ الْجُحْفَةُ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ; وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ) .
وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ
وَعَنْ أَنَسٍ ) :أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ (
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ) : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : (اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّمَا أَنْتَظِركُمَا هَاهُنَا) ، قَالَتْ : فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : هَلْ فَرَغْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ) : مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةِ .
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ
عَنْ جَابِرٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ; فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ) : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: ) أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَقَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه.ُ
وَعَنْ عَائِشَةَ ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : (فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ) . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
السؤال: هل صحيحٌ أن جِدةَّ تُعدُ مِيقاتًا بديلًا لَيلملم ؟
الجواب: لا، جدة مِيقات لأهلها ولمن نوى النُسُك منها، أما أنها مِيقات، فليست ميقاتًا لعُموم الناس وهي داخل المواقِيت، جدة داخل المواقِيت فكيف تكون مِيقاتًا.
السؤال: ما الراجح في مسألة التفضيل في العُمرة، أيهما أفضل في ذي القعدة لفعل النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم العُمرة في رمضان لقولهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام-؟
الجواب: الرَّسُول ما أداها في ذي القعدة قصدًا وإنما اتفق هذا أنهُ وافق شهر ذي القعدة، أما رمضان فالرَّسُول نص على فضل العُمرة في رمضان نص في الحديث الذي مر بكم.
السؤال: هل ورد عن الإمام أحمد -رَحِمَهُ الله- أنهُ حدد الزمن بين العُمرة والتي تليها قدر ما ينبُت الشعر لو حُلِق وأنهُ حددهُ بعشرة أيام ؟
الجواب: هذا يُروى عن ابن عمر أنهُ كَان لا يُحرم حتى يُجمم رأسهُ أي يكون لهُ جُمَّة بحيث يُقصر منها أو يحْلِقها، وأما أنهُ منسوب للإمام أحمد فلا أعرفهُ .
السؤال: إن عمتهُ قد ماتت مُنْتَحِرَةً، فهل يجوز أن يحُج أو يعتمر عنها؟
الجواب: نعم، لأنها مُسلمة ولكن فعل هذا الانتحار هذا جريمة ومُحرم وإلا فهي مُحرمة ليس من نحر نفسهُ يكفر بهذا فهي مُسلمة يُعتمر عنها ويتصدق عنها.
السؤال: رجلٌ من أهل المدينة يُريد العُمرة وذهب بالطائرة إلى الطائف ثم أحرم من السيل الكبير، هل عملهُ صحيح، أو لابُد أن يُحرم من ذي الحُليفة ؟
الجواب: إذا كان ما نوى العُمرة إلا يوم وصل إلى الطائف نعم يُحرم من السيل الكبير، أما إذا كان نوى العُمرة من المدينة فيُحرم من ذي الحُليفة.
السؤال: نحن أهل السودان هل نُحْرِمُ من جدة وهل فعلنا هذا صحيح؟ أم من أين نُحْرِم؟
الجواب: أهل السودان يُحرمون إذا حاذوا الميقات أهل الجنوب إذا حاذوا رابغ أو الجُحفة أهل الجنوب، جنوب السودان أهل الشمال إذا حاذوا ميقات أهل الشام، فإذًا أهل جدة بين ميقاتين ميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الشام وهو الجُحفة، فيُحرمون إذا حاذوا الجُحفة إن جاءوا من الشمال أو من محاذاة يلملم إذا جاءوا من الجنوب.
السؤال: من كان من أهل مكة فأحرم بالعُمرة من مكانهِ ولم يخرج إلى الحِلّ فما الواجبُ عليهِ؟
الجواب: الواجب عليهِ فدية يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء.
السؤال: امرأةٌ أرادت العُمرة فلما وصلت إلى المِيقات أتاها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: تُحرم وهي حائض ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف.
السؤال: ورد أنهُ اعتمر-عليهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- عام الحُديبية؛ مع أنهُ قد أُحْصِرَّ ومُنِعَّ ورجع فكيف سُميت عمرة ؟
الجواب: لا عمرة القضية؛ لأنهُ تقضى مع المُشركين على أن يعتمر من العام القادم أن يرجع هذه السنة ويُحرم من العام القادم عمرة القضية أي المُقاضاة بينهُ وبين المُشركين .
السؤال: توفيَّ والدي وقد حج حجة الإسلام يقول: ثم قُمتُ بالحج عنه والاعتمار مرارًا كثيرة، هل يُعد هذا من البِر أم ماذا أصنع؟
الجواب: نعم هذا من البِر وهو من النوافل، تحج عنهُ نافلة تعتمر عنهُ نافلة هذا من أفضل الأعمال وهو من أعظم البِر بوالدك والحمد لله.
السؤال: ما معنى جواز التقدم على الميقات؟ هل معنى ذلك أن ألبس ملابس الإحرام في الرياض فإذا حاذيت الميقات في الطائرة أحرمتُ، أم أنني أنوي وأنا في الرياض؟
الجواب: يجوز وهذا الأخير هو المقصود، يجوز أن تُحرم من الرياض تنوي الإحرام من الرياض قبل الميقات لا بأس بذلك .
السؤال: هل للعُمرة طواف وداعٍ؟
الجواب: لا، لم يثبت أن الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طاف للوداع من العُمرة، ولم يثبت أنهُ أمر بذلك .
السؤال: هل إرسال النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- لعبد الرحمن ابن أبي بكر مع أختهِ عائشة -رَضِيِّ اللهُ عَنْهَمَا- هل فيهِ دليلٌ على كارهة أداء المرأة لمناسك الحجِ أو العُمرة بدون محرمها ؟
الجواب: لا، هذا المقصود منهُ أنها خرجت بالليل وهي امرأة تحتاج إلى محرم يصونها ويحافظ عليها.
السؤال: يذكر بعض أهل السِّير أن الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- قد حج قبل البعثة فهل هذا صحيح؟
الجواب: الله أعلم
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طوافٍ واحد؟
الجواب: ما هو بيجمع بينهما، لكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويفعلهُ عند السفر فيُغني عن الوداع عن طواف الوداع.
السؤال: هل العُمرة في رمضان تكفي عن الرُكن الذي هو الحج ؟
الجواب: لا، ما تكفي عن الحج، العمرة لا تكفي الحج، وإنما قول الرَّسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- «تَعْدِلُ حَجَّة مَعي» المراد بهِ الفضل .
السؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة بالسن أن تحج من دون محرمٍ حيث إنها لم تحج حج الفريضة قبل؟
الجواب: لا ما يجوز لها ذلك إذا أيست من وجود المحرم تستنيب مَن يحج عنها ولا تحج المرأة بدون محرم لقولهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ- «لَا يَحِلُ لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ تُسَافِر إِلَا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم» بالحجِ وغيرهِ.
السؤال:
هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم حيث أنها لم تحج حج الفريضة قبل؟
الجواب: لا ما يجوز لها ذلك؛ إذا أيست من وجود المحرم تستنيب من يحج عنها ولا تحج المرأة بدون محرم لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالَّلهِ وَالْيَومِ الْآخِرَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَم »في الحج وغيره.
السؤال: هذا سائل يقول إن أباه قد مات وهو لم يصلي لله ركعة واحدة؛ هل يجوز له أن يعتمر وأن يحج وأن يستغفر له؟
الجواب: لا، إذا كان قد ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك فليس بمسلم ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه .
السؤال: أثناء طوافي حدث لي جرح خرج منه دم يسير فهل يؤثر ذلك على الوضوء وعلى الطواف؟
الجواب: لا ما يؤثر؛ الدم اليسير لا يؤثر.
السؤال: الصابون والشامبو المعطر هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟
الجواب: بعد الإحرام لا؛ عند الإحرام ما في مانع لأنه سيغسله بالماء أما بعد أن يحرم و ينوي فلا يجوز أن يستعمل الطيب ولا المطيب من الصابون وغيره.
السؤال: هل صحيح أنه لا يجوز للمحرم ولا للمرأة المُحِدَّة أن تشرب القهوة التي فيها زعفران؟
الجواب: أي نعم؛ لأن الزعفران طيب والمحرم منهيٌّ عن الطيب وهو مُحرِم والمرأة المُحدَّة منهية عن التطيب في وقت العِدة ومنه الزعفران لأنه نوع من الطيب.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها؟
الجواب: أي نعم عند الرجال تغطي وجهها, تغطيه بخمارها, فإذا ذهب الرجال كشفت وجهها لقول عائشة -رضي الله عنها-: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».
السؤال: هل تصح صلاة المرأة بالنقاب وبالقفازين وهي في الحرم المكي؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ تغطي وجهها في الحرم المكي، تغطي وجهها عن الرجال المارة والقريبين منها تغطيه، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها في المسجد الحرام وعندها رجال.
السؤال: هل يجوز لمن أتى من مكان بعيد الى مكة؛ هل يجوز له أن يخرج في اليوم ثلاث أو أربع مرات الى الحد لأداء العمرة؟
الجواب: يجوز لكن الأفضل أن يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس ويكون فيه شعر يُحلق, فيكون بين العمرتين شيء من الوقت ينبت فيه شعر الرأس.
السؤال: عندي عمل في جدة وأنوي إن تيسر لي أن أعتمر؛ فهل يلزمني الإحرام من الميقات قبل ذهابي إلى جدة؟
الجواب: حينما أتيت من الميقات ما عزمت على العمرة وإن تيسر لك فإذا تيسر لك، تحرم من المكان الذي تيسر لك فيه العمرة.
السؤال: هناك مناديل تسمى مناديل معطرة، هل يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يستعملها؟ وإذا كان لا يجوز وقد استعملتها سابقًا فهل علي شيء؟
الجواب: لا؛ ما يجوز له أن يستعمل الطيب ولا الشيء المطيب، ليس عليك شيء لأنك تجهل الحكم. لأنك لم تتعمد فليس عليك شيء.
السؤال: قدمنا من جنوب المملكة مرورًا بالباحة ولم نأتِ عن طريق الساحل فلم يمر في طريقنا ميقات أهل اليمن يلملم وإنما أحرمنا من الهَدَى من الطائف فهل فعلنا هذا صحيح؟
الشيخ: هل قدمتم من بلدكم بنية العمرة أو جايين للباحة فقط ثم بدى لكم أن تعتمروا؟
السؤال: من أحرم للحج قبل أشهره فهل ينعقد إحرامه؟
الجواب: على ظاهر قوله: (الحَجُّ أَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ) لا ينعقد إحرامه.
السؤال: أدعوا الله -عز وجل- مرارًا لكنه لا يُستجاب لي، فما العلة في ذلك وما العلاج؟
الجواب: لا تقنط من رحمة الله ادعوا ولو تأخرت الإجابة، الله حكيم عليم، ربما تأخير الإجابة خير لك من تعجيل الإجابة، نعم ادعو ادعو، كرر الدعاء ولا تقنط من رحمة الله, تقول دعوت ودعوت ولم يُستجب لي.
السؤال: هل يلزم من يستمع الى القرآن عن طريق المسجل أو التلفاز هل يلزمه أن ينتظر إلى أن ينتهي القارئ من القراءة أو إلى أن ينتهي رأس الآية ثم يغلق الجهاز؟
الجواب: لا ما يلزمه، إن أراد الفضيلة واستكمال الآية لأجل الأجر والانتفاع بالآية فلا بأس، أما أنه يلزمه: لا.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها لا سيما وأن أختها حافظة للقرآن ويحب أن يتزوجها.
الجواب: أعوذ بالله، أعوذ بالله، (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) هذا في القرآن وزاد الرسول - صلى الله عليه وسلم- في سنته: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, ولا ينعقد النكاح؛ باطل، هذا نكاح باطل، العقد المتأخر باطل.
السؤال: هل هذه القاعدة قاعدة شرعية وهي: (أينما تكون المصلحة فثم الشريعة)؟
الجواب: هذا معنى كلام لابن القيم- رحمه الله–: (إذا وِجِدت المصلحة فثمَّ شرع الله)
هذا ما أعرف أنه من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
السؤال: أنا رجل مسافر وحضرت مع الجماعة وكانوا يصلون العشاء ولم أصلي المغرب بعد، كيف أصلي معهم صلاة المغرب؟
الجواب: تدخل معهم بنية المغرب فإذا قام الإمام للرابعة تجلس فإن شئت تأت بالتشهد الأخير وتسلم وإن شئت تنتظر الإمام وتسلم معه.
السؤال: من كان ناويًا للإحرام أو كان مُريدًا للحج أو العمرة؛ لكنه أثناء وجوده عند الميقات كان نائمًا ثم سارت السيارة ولم يستيقظ إلا بعد التجاوز فماذا عليه؟
الجواب: يرجِع ويحرم من الميقات.
السؤال: رجل أحرم قبل الميقات بمدة ثم مر بالميقات وكان نائمًا فهل إحرامه السابق صحيح أو يلزمه شيء؟
الجواب: لا يلزمه شيء، هذا مُحرم مر بالميقات وهو مُحرم إحرامه صحيح يستمر عليه، ما يلزمه إنه يستيقظ عند الميقات لأنه مُحرم سبق إحرامه.
السؤال: هل يجوز للمرأة التي تُوفي عنها زوجها أن تعتمر في فترة الإحداد؟
الجواب: لا. ما تسافر وهي في الإحداد تبقى حتى تنتهي عدة الوفاة في بيتها لقوله –صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ- للمتوفى عنها «مكُثي في البيتِ الَّذي جاءَكِ فيهِ نعيُ زَوجِكِ حتَّى يَبلغَ الكِتابُ أجلَهُ»
السؤال: أنا مُقيم في هذه البلاد مع زوجتي وأولادي فهل يجوز أن تُسافر زوجتي مع أولادي الصغار بدوني لأجل أن تمكث مع أهلها شهرًا زائدًا عن الإجازة مع العلم أنه يصعُب سفري معها؟
الجواب: لا تُسافر إذا صعُب سفرك معها؛ تبقى معك لا تُسافر بدون محرم «لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مسيرةَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ»
السؤال: الأذكار التي تُقال بعد الصلوات المفروضة هل يجوز للإنسان أن يؤديها بعد أدائه للسنة لسنة الراتبة البعدية؟
الجواب: لا؛ أدها قبل السنة بين السلام وبين السنة.
السؤال: أحد أقاربي إذا تحركت عينه اليُمنى فإنه يرتاح ويظن خيرا وإذا كانت اليسرى تشاءم يقول: هل يجوز هذا الأمر؟
الجواب: لا أصل لهذا، ولا يجوز له أن يتشاءم ولا أن يفرح بعينه، هذا لا يدل على شيء حركة العين هذا شيء عادي ما هي لأجل خير ولا بأجل شر.
السؤال: ما حكم الصيام عن الكلام والامتناع عنه مُطلقًا لمدة يومٍ كامل اقتداء بزكريا -عليه السلام- الذي قال: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً)؟
الجواب: هذا شرعنا ما جاء هذا، هذا شرع قبلنا ما هو بشرعنا.
السؤال: ورد أن الدعاء بقول «اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي» أنه يُقال في الليالي التي تُرجى أن تكون ليله القدر هل يجوز للإنسان أن يقول هذا الدعاء في سائر ليالي السنة؟
الجواب: بلا شك نعم؛ يجوز أن يقوله في سائر أيام السنة ويحرص على أن يقوله في ليلة القدر.
السؤال: هل ورد دليل صحيح على تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب؟
الجواب: الله أخفاه في أسمائه؛ كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان كما أخفى ساعة الجمعة في يوم الجمعة لأجل أن يجتهد المُسلم فيدعو الله في سائر اليوم ويسأل الله بسائر أسمائه ويُصادف الاسم الأعظم.
السؤال: إذا كانت الزوجة تؤخر الصلاة عن وقتها فهل يلزم الزوج أن يأمرها بالصلاة في وقتها ويكون مسئول عنها؟
الجواب: بلا شك؛ ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فإن أخر من غير عذر لم تصح وإن صلاها.
السؤال: بعض الناس يضع صورته أو صورة من يحبه خلفية لشاشة جواله فإذا نُصح قال إن المسألة خلافية فما التوجيه في ذلك؟
الجواب: خلافية من؟ من الذي خالف في هذا؟ الدليل واضح في هذا، لعن المصورين ونهى عن اقتناء الصور، وعن وجودها في البيوت إلا لعذر شرعي وضرورة فمن هو الذي باح لك إنك تأخذ صورة الصديق تحتفظ بها للذكريات من هو؟ بيّن لنا من هو؟!
السؤال: هناك دورات تُسمى بدورات تطوير الذات ويكثر فيها عبارات مشكلة في باب القدر من نحو قولهم: "غيّر قدرك" "أو اصنع حياتك"، يقول من باب تحفيز هذا الرجل لتطوير نفسه؟
الجواب: هذا من الخُرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان! تطوير الذات! عليك بتزكية النفس في الطاعة والعبادة وذكر الله -عزَّ وجلَّ- (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) زكى نفسه بطاعة الله -عزَّ وجلَّ- وليس بتطوير الذات وهذه الخُرافات والكلام و بعمل أشياء يظنون أنها تدل على أخبار أو على شيء، هذا كله من الخرافات.
السؤال: بعد انتهاء القارئ من قراءة القرآن هل يجوز له أن يختم بقوله: "صدق الله العظيم"؟
الجواب: لا؛ التزام هذا لا أصل له، التزامه دائمًا لا أصل له.
السؤال: دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو مُستحب في الفريضة والنافلة أم هو خاص بالفريضة؟
الجواب: لا؛ مُستحب في الفريضة والنافلة، في كل صلاة.
السؤال: بعض طلبة العلم يقول إن اللغوي له أن يُفسر القرآن من منظور اللغة ولو لم يكن من العلماء ذي الكتاب والسنة ولكن يستعمل تخصصه اللغوي وشيء من ثقافته الإسلامية في تفسير القرآن.
الجواب: لا يُفسِر القرآن إلا عالم بمعاني القرآن، ما يُفسِر القرآن إلا من هو عالم بمعاني القرآن.
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يُسمى بالسَبَحة من أجل تسبيح الله؟
الجواب: إذا كان قصده العد يعني ضبط العدد فقط فلا بأس؛ أما إذا كان قصده أن السبحة فيها فضل مثل ما عند الصوفية فهذا بدعة ولا يجوز، السبحة ليس لها فضل إنما قد يستعملها للعد مثل يعد بالحصى وبأصابعه من أجل العد فقط أما فيها فضل فلا.
السؤال: إذا جلس الخطيب يوم الجمعة جلس بين الخطبتين فهل يجوز للرجل أن يُحادث من بجانبه؟
الجواب: لا بأس لكن كونه يشتغل بالدعاء أفضل له.
السؤال: إذا طافت المرأة ثم بعد انتهائها من الطواف حاضت فهل يجوز لها أن تسعى وهي حائض؟
الجواب: نعم لا بأس؛ السعي لا يُشترط له الطهارة، إذا طافت وهي طاهر فتسعى بعد الطواف ولو كانت على غير طهارة.
السؤال: هل صحيحٌ أن أفضل النوافل التي تُفعل عن الأموات هي الصدقة؟
الجواب: الدعاء والصدقة كل هذا باب واسع فيه الحج والعمرة باب ما يُفعل عن الأموات من أعمال البِر واسع والحمد لله.
السؤال: ما الأفضل للمُسلم أن يصوم النافلة أو يطلب العلم لأنه إذا صام أحس بضعف فترك طلب العلم؟
الجواب: إذا كان الصيام يؤثر على طلبه للعلم فطلب العلم أفضل، أما إذا كان ما يؤثر فيجمع بين الفضيلتين.
السؤال: هل تُشرع العُمرة لأهل مكة والإكثار منها؟
الجواب: لا ليس على أهل مكة عمرة، ليس عليهم عمرة، اختلف العلماء هل عليهم عمرة الإسلام أو لا، اختاره منهم الشيخ تقي الدين عليهم عمرة كالإسلام لكن يحرمون بها من خارج حدود الحرم ما يحرمون بها من مكة يخرجون خارج الأميال ويحرمون بها.
السؤال: إذا كان الرجل مسافرًا وقد نزل في فندق وسمِع النداء هل يجب عليه أن ينزل إلى المسجد ويُصلي فيه أم له أن يُصلي في غرفته ويجمع ويقصر؟
الجواب: لا ما يجوز له أن يترك الجماعة وهو يسمع الآذان، يحول من غرفته ويروح يصلي مع الجماعة لأنه يسمع الآذان قال -صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ- «من سمِعَ النِّداءَ فلم يأتِه فلا صلاةَ له إلا من عُذرٍ».
السؤال: شخص يقول: عندما أجد نفسي مُتكاسلًا عن الطاعة فإنني أقوم بالحلف على نفسي أن أفعل هذه الطاعة الفلانية فهل فعلي هذا مشروع؟
الجواب: لا؛ لا تُلزِم نفسك بالعبادة المستحبة لا تُلزم نفسك بذلك، تلزمها بشيء لم يُلزمك الله به؟! لا.
السؤال: إذا كنت قد اعتدت أن أصلي الرواتب القبلية قبل الفريضة لكن في يوم أُقيمت الصلاة قبل أن آتي بها فهل أقضيها بعد الصلاة؟
الجواب: لا بأس طيب.
.