إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 25-06-1437هـ



السؤال: ما النشيدُ أو الحِداء المُباح للرِّجال، الذي يكون مُباحًا  له دون غيره، أرجو توضيح ذلك؟
الجواب: النشيد الذي ليس فيه باطل، ليس فيه معنًى باطل، ويحتاج إليه الإنسان في السير، ينشطه على السير، ولا فيه خطر من جهة النساء، إذا صار معهم نساء ما يخلون واحدٍ يغني، لكن لصارما معهم نساء لا بأس يتخذون واحد يحدو بهم الإبل، لأجل السير في الليل، كما كان النبي-صلى الله عليه وسلم-يتخذ أنجشة.

السؤال: هل إنشاد المنظومات العلميَّة يدخلُ في الغناء المذموم، والمحرَّم؟
الجواب: لا ما يدخل، هذه معناها وعظ وتذكير وفقه، إنما الغناء اللي فيه التشبيب، وفيه تزيين وصف المرأة، والدَّعوة إلى الغفلة والإعراض عن ذكرِ الله.

السؤال: في قوله-سبحانه وتعالى-:(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )، يقول: هل يجوز لي أن أحضر في مجلس عقد النكاح إذا كان فيه تصويرٌ بالفيديو، ويأخذون صورًا تذكارية؟
الجواب: لا تحضره، لا تحضرهُ فإن هذا التصوير محرّم.

السؤال: هل مشاهدة مباريات كرة القدم، أو الذهاب إلى الملاعب لمشاهدتها يُعتبر من اللَّغو؟
الجواب: يُعتبر من ضياع الوقت، ولا فائدة فيه، وإذا كان فيه أصوات محرّمة، ولاَّ فيه كشف عورات، لأن أكثر اللاَّعبين يكشفون عن أفخاذهم، ويرفعون عن رُكبهم ملابسهم، هذا منكرات، لا يجوز هذا.

السؤال: هل لبس ما يُسمى بالباروكة يُعتبر كالوصل؟
الجواب: إي نعم هو الوصل نفسه، ما يجوز.

السؤال: ما يُسمى بالأناشيد الإسلامية، هل هي تسميةٌ صحيحة، أم هي داخلةٌ في الغناء المحرَّم؟
الجواب: وصفها بالإسلامية غلط، ما هو بصحيح، ما هي بأناشيد إسلامية، قل أناشيد وبس، لا تقول إسلامية، هذا عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد من العبادة لله-عزَّ وجل-، يتخذون الغناء من العبادة، عند الصوفية هذا، حرام باطل، هذا باطل ولا يجوز، لكن الأناشيد اللي، وكذلك يتخذها الحزبيون، الأناشيد يتخذها الحزبيون ليجمِّعوا الناس حولهم، أما أهل الحق فلا يتخذون الأناشيد، ما يتخذون الأناشيد لغرضٍ ديني كما يتخذهُ الصُّوفية.

السؤال: في تفسي ( التَّحرير والتَّنوير)، في قوله-سبحانه-:( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)، قال: إنه يجوز التَّصفيق للرجال، لأن التَّصفيق المنهي عنه في الآية هو متعلِّقٌ بالعبادة فقط، فيجوز للمسلم إذا أُعجِب بشيءٍ أن يُصفِّق.؟
الجواب: هذا كلامٌ غلط، ما يجوز للرجل أن يُصفِّق، قال-صلى الله عليه وسلم-:( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ )، لم يأذن للرجال أن يُصفِّقوا، وفتوى ابن عاشور هذه غير صحيح، هذا خطأ منه-رحمه الله-.


السؤال: ما يُسمَّى بالعرضات التي تكون في حفلات الزواج، وأيام الأعياد أو الحفلات العامة ومعها طبول، هل هي من الغناء المحرَّم؟
الجواب: يا أخوان ما يجوز هذا، كله ما يجوز، وهو من اللَّهو المحرَّم، إلا النساء ليلة الزواج لأجل إعلان النِّكاح فيما بينهن، من دون أنهن  يغنِّن في ميكرفون، ولا يُسجَّل صوتهن، وإنما يغنن بينهن فقط بصوت واحدة منهن لأجل إعلان النِّكاح وضرب الدُّف، لأجل إعلان النِّكاح، وأما الرجال فلا، ما يعملون عرْضات في الزواج، ولا يغنُّون، إنما يجلسون ويأكلون من الطَّعام ويمشون.

السؤال: لماذا تحفَّظ ابنُ عباس-رضي الله عنهما-عندما سُئل عن الغناء، أحرامٌ هو؟ قال: (إنه لا يُحرِّم إلا ما في كتاب الله)، مع أنه قد صح عنه تفسير الآية التي في سورة لقمان بأن المراد بذلك الغناء؟
الجواب: هذا قصده أن هذا يدلُّ على تحريمه كتاب الله، أنا ما أحرِّم إلا شيء يُحرِّمه الله، والقرآن قد حرَّم الغناء، فابن عباس وغيره يُحرِّمونه.

السؤال: أنا مدرِّس في الصفوف الأوليَّة، الأولى ابتدائي، والثاني الابتدائي، وأجد أن التصفيق فيه تشجيعٌ لهؤلاء الصِّغار، وحثٌ لهم على المشاركة، فهل يجوز لهذه العِلَّة؟
الجواب: لا ما يجوز، تعلِّم الأطفال التصفيق، الصغار ينشئون عليه، ما هو في المناهج هذا، من اللي أمرك به؟، وأنت لا تصلح للتدريس بهذه الطريقة.

السؤال: بعض الناس يستصغر الحلف بغير الله –سبحانه-، كأن يحلف بأبيه، ويتعذَّر بأنه قد نشأ على هذا منذ الصِّغر، ما التوجيه في ذلك؟
الجواب: التوجيه أنه يتوب إلى الله-عزَّ وجل-، ما يقول: هذا أنا نشأت عليه، وتعودتُّ، لا يا أخي تُب إلى الله واتركه، يعينك الله على تركه.

السؤال: أنا مقيمٌ في هذه البلاد وعندي مالٌ قد بلغ الزكاة، هل يجوز لي أن أُخرج زكاة مالي إلى أهلي في بلدكم هناك؟
الجواب: إي نعم ترسلهم إلى الفقراء في بلدك إذا كانوا أحوج من فقراء هذا البلد.

السؤال: بعض الناس وقبل نومه يقوم بالتشُّهد بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، بحجَّة أنه لو مات، فإنه يموت على الشهادة، هل هذا الفعل مشروع؟
الجواب: هذا لا دليل عليه، الذي ورد عند النوم قراءة آية الكرسي، لأن الله يحفظ بها النائم، ويطرد عنه الشيطان، هذا الذي ورد في الصحيح.

السؤال: هناك شخصٌ قال لي بأنه لا يمكن أن تكون طالب علم متمكِّن بدون أن تتعلَّم وتدرُس على علماء الصُّوفيَّة، فهل ما قاله صحيح؟
الجواب: هذا دلَّك على الباطل، لا يجوز التَّتلمُذ على علماء الضلال، الصُّوفيَّة وغيرهم، تتلْمذ على علماء الحق الذين على منهج السَّلف الصَّالح، تتلمذ عليهم.


السؤال: سيدخل شهر رجبٍ بعد أيام بإذن الله، فهل لهذا الشهر فضيلة خاصة به، وأيضًا هل يُشرع الصيام فيه، وقيام ليلة الخامس عشر منه؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز تخصيص شهر رجب بشيءٍ من العبادات، لأنه لم يثبت فيه شيء، وإنما هو شهر كسائر الشُّهور، لم يثبت في تخصيصه بعبادة دون غيره، لم يثبت، فلا يخصَّص.

السؤال: انتشر عند العوام ما يُسمى بالعُمرة الرجبيَّة، فهل لها أفضلية دون غيرها من العُمر؟
الجواب: قلنا لكم لا يُخصَّص رجب دون غيره من الشهور؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، ولكن الشيخ ابن باز -رحمه الله- كان يرى أن العُمرة في رجب لها خاصية، ويرى أن ابن عُمر كان يعتمر في رجب- والله أعلم-،أما غير العُمرة فلا، لا صيام ولا تخصيص قيام ولا،  أما العُمرة ففيها نوع خلاف.

السؤال: أنا امرأةٌ عندي طفل عمره عشر سنوات وهو معاقٌ، وإعاقتهُ تامة، لا يستطيع أن يتحرك ولا يتكلَّم، سؤالها الآن قد بلغ عشر سنين ولم يتم ختانُه، هل يلزم أن أقوم بالذهاب لختانه؟ وهل علي إثمٌ بعدم ذلك؟
الجواب: والله ما فيه شك، الختان يجب عند البلوغ، لو يُجاب له طبيب وهو في مكانه طبيبٍ خاص ويختِّنه.

السؤال: في قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-:(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) يقول: هل النفي هنا نفيٌ لأصل الإيمان؟
الجواب: لأ، مهب نفيٌ لأصل الإيمان، نفي لكمال الإيمان، الكمال الواجب، لأن الكمال على نوعين: كمال واجب، كمال مستحب، وهذا من الكمال الواجب.

السؤال: المسبوق في صلاته متى يقومُ لأداء ما تبقى عليه؟ هل هو بعد سلام الإمام التسليمة الأولى؟
الجواب: لأ، يقولون إذا قام بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية انقلبت صلاتُه إلى نافلة، فلا يعملها، يصبر لما يسلِّم الإمام الثانية ثم يقوم.

السؤال: المنيّ هل هو طاهر؟ وإذا وقع على الملابس فهل يجب غسلها؟
الجواب: المنيّ طاهر، منيّ الرجل طاهر، ولكن تقول عائشة-رضي الله عنها-أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رطبًا وتحكُّهُ أو تفركُهُ إذا كان يابسًا، وإلا فهو طاهر.

السؤال: حججتُ منذ زمن، وفي يوم النَّحر اتفقتُ أنا وصديقٍ لي أن يحلق كلُّ واحدٍ منا للآخر، فحلقتُ له رأسه، ثم جاء ومرَّر الموسى على رأسي فحلق لي شقٌ فقط ولم يُكمل وخاف من إكمال الحلاقة؟.
الجواب: لا بأس أن المُحرم يحلق لزميله، وزميله يحلقه؛ لأن هذا شروعٌ في التحلُّل.

السؤال: المأموم هل يجبُ عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
الجواب: الجمهور على أنه ما يجب عليه، قراءة الإمام تكفي، هذا الجمهور، ومن علماء الحديث كالإمام الشَّافعي والبخاري يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، الإمام البُخاري والإمام الشافعي وكثير من علماء الحديث يُوجبون قراءة الفاتحة على المأموم، لكن تكون في سكتات الإمام.

السؤال: هل صحيحٌ أنَّ من كان جنبًا ولم يستطع الاغتسال خوفًا من البرد، هل صحيحٌ أن له أن يتيمَّم حتى يلحق  بالصلاة؟
الجواب: إذا كان يخاف على نفسه من الضَّرر، ما عنده وسائل تسخين للماء، وهو في البر ولا عنده وسائل تسخين للماء فإنه يتيمَّم، كما فعل عمرو بن العاص -رضي الله عنه-وأقرَّهُ الرسول-صلى الله عليه وسلم-، إذا خاف على نفسه من إصابة البرد، وليس عنده ما يسخِّن به الماء، وهو في بر فإنه يتيمَّم ويصلِّي،  وأما إذا كان في بلد هذا عنده وسائل التسخين، فلا يجوز له أنه يتيمَّم،  ما يجوز، لأن عنده وسائل تسخين.

السؤال: ماحكم تشقير الحواجب، بمعنى صبغها باللون الأشقر فقط وهل يدخل هذا في الزور؟.
الجواب: نعم لا يجوز هذا، لا يجوز تشقير الحواجب، الحواجب تُترك كما كانت،  ولا يُغيَّر منها لا لون، ولا تُقصُّ، أو تُخفَّف، أو يُعبث بها، تُترك كما هي.

السؤال: الأم في وقت الصَّلاة أو أثناء أداء الصلاة إذا أرادت أن تنبِّه أحدًا من أطفالها هل لها أن تقوم بالتصفيق؟
الجواب: المرأة يُباح لها التصفيق عند الحاجة.

السؤال: ما الذي يجوز للمرأة أن تكشفهُ عند محارمها؟
الجواب: تكشف عند محارمها ما جرت العادة بكشفه للعمل والطبخ ونحو ذلك، ولا تكشف لهم ما فيه فتنة، تكشف لهم الأطراف فقط الي ما فيها فتنة عندهم.

السؤال: انتشر عند بعض الناس النِّكاح بنية الطَّلاق مع إخفائه في النَّفس وعدم إخبار الزوجة المُرادة، هل هذا جائز؟
الجواب: لا يجوز هذا، الزوجة تزوجتك على أنك تريد أن تكون زوجًا لها مستمرًا، فإذا أخفيت في نفسِك، أو نويت في نفسك أن تطلقها هذه خيانة، وهي ما درت عن هذا، لو درت ما تزوجتك.

السؤال: من الذي تُؤخذ عنه الفتوى من أهل العلم؟  وكيف نعرفه؟
الجواب: تُؤخذ عن العُلماء الفقهاء المعروفين بالعلم، خصوصًا إذا كانوا قد ولاَّهم ولي الأمر على هذا، فهم الذين يُرجعُ إليهم.

السؤال: هذا سؤال من فرنسا، بعض المكتبات في بلادنا هناك يطبعون كتبًا لفضيلتكم مترجمة باللغة الفرنسية، وقد وجدت فيها أخطاءً كثيرة لأنها لم تُراجع، فهل فضيلتكم أذِن لهم بذلك؟ وما نصيحتكم لنا ولهم في هذا الأمر؟
الجواب: أنا ما أذنت لهم يترجمونه ترجمة غير صحيحة، أنا آذن لمن يترجمها ترجمة صحيحة، وهذا في ذمتهم، هم المسؤولون عنها، أنا ما أدري، ولكن أنت -جزاك الله خير- نبِّههم على ما ترى.

السؤال: عندي ابنتان الكبيرة عمرها عشر سنوات والصغيرة ثلاث سنوات، هل يجب علي أن أفرِّق بينهما في المضاجع؟
الجواب: لأ ما يجب عليك.