السؤال هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟ الاحابة الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .