حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء


السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
الاحابة

 

ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.

مصدر الفتوى
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الثلاثاء /٠٨-ربيع الأول -١٤٤١هـ